____________________
على المتيقن على الاستصحاب الجاري في الحكم أو الموضوع، وبعد بيان الامرين أخذ في مباحث الأصل المثبت.
أما الامر الأول الذي تعرض له بقوله: (لا شبهة في أن قضية أخبار الباب) فتوضيحه: أنه بعد وضوح انتقاض اليقين وجدانا وكونه طريقا، وامتناع تعلق حرمة النقض به لا بد أن يراد من حرمة النقض ووجوب الابقاء إنشاء حكم مماثل للمتيقن السابق إن كان حكما، كما إذا كان المتيقن وجوب الجلوس مثلا في المسجد إلى الزوال، وشك في بقاء هذا الوجوب فيما بعد الزوال، فالمجعول حينئذ وجوب مماثل لذلك الوجوب. أو إنشاء حكم مماثل لحكم المتيقن إن كان موضوعا، كما إذا كان المتيقن عدالة زيد يوم الجمعة وشك في بقائها يوم السبت، فان المجعول حين الشك في بقائها مثل أحكام العدالة الواقعية كجواز الائتمام به وقبول شهادته، لا أن المجعول أحكام العدالة حقيقة، لان موضوعها هو العدالة الواقعية، لا العدالة المشكوكة، ومن المعلوم تقوم جعل الحكم المماثل بالشك، ولذا يرتفع بارتفاع الشك.
وبالجملة: فمعنى وجوب إبقاء المتيقن هو جعل مثله ممن الآثار الشرعية ان كان المتيقن بنفسه حكما شرعيا، أو جعل مثل أحكامه ان كان المتيقن موضوعا ذا أثر شرعي كالعدالة والفقاهة والفقر والغنى كما مر آنفا.
وأما الامر الثاني فسيأتي بيانه.
(1) يعني: كما إذا كان المستصحب حكما كالوجوب، فوجوب إبقائه هو جعل وجوب مماثل له حال الشك.
(2) معطوف على (للمستصحب) يعني: إنشاء حكم مماثل لاحكام المستصحب في استصحاب الموضوعات ذوات الآثار الشرعية كالعدالة والحرية والحياة.
أما الامر الأول الذي تعرض له بقوله: (لا شبهة في أن قضية أخبار الباب) فتوضيحه: أنه بعد وضوح انتقاض اليقين وجدانا وكونه طريقا، وامتناع تعلق حرمة النقض به لا بد أن يراد من حرمة النقض ووجوب الابقاء إنشاء حكم مماثل للمتيقن السابق إن كان حكما، كما إذا كان المتيقن وجوب الجلوس مثلا في المسجد إلى الزوال، وشك في بقاء هذا الوجوب فيما بعد الزوال، فالمجعول حينئذ وجوب مماثل لذلك الوجوب. أو إنشاء حكم مماثل لحكم المتيقن إن كان موضوعا، كما إذا كان المتيقن عدالة زيد يوم الجمعة وشك في بقائها يوم السبت، فان المجعول حين الشك في بقائها مثل أحكام العدالة الواقعية كجواز الائتمام به وقبول شهادته، لا أن المجعول أحكام العدالة حقيقة، لان موضوعها هو العدالة الواقعية، لا العدالة المشكوكة، ومن المعلوم تقوم جعل الحكم المماثل بالشك، ولذا يرتفع بارتفاع الشك.
وبالجملة: فمعنى وجوب إبقاء المتيقن هو جعل مثله ممن الآثار الشرعية ان كان المتيقن بنفسه حكما شرعيا، أو جعل مثل أحكامه ان كان المتيقن موضوعا ذا أثر شرعي كالعدالة والفقاهة والفقر والغنى كما مر آنفا.
وأما الامر الثاني فسيأتي بيانه.
(1) يعني: كما إذا كان المستصحب حكما كالوجوب، فوجوب إبقائه هو جعل وجوب مماثل له حال الشك.
(2) معطوف على (للمستصحب) يعني: إنشاء حكم مماثل لاحكام المستصحب في استصحاب الموضوعات ذوات الآثار الشرعية كالعدالة والحرية والحياة.