____________________
(1) يعني: كصحة التنزيل بلحاظ أثر نفس الملزوم وهو ذو الواسطة، وقوله:
(بناء على صحة التنزيل) إشارة إلى بعض وجوه اعتبار الأصل المثبت، توضيحه:
أن استصحاب بقاء الموضوع معناه جعل مثل ما له من الآثار الشرعية مطلقا سواء أكانت ثابتة له بلا واسطة أم معها، حيث إن الأثر المترتب على أثر شئ يعد أثرا لذلك الشئ، فيترتب عليه باستصحابه وإن لم يترتب موضوعه وهو الواسطة بين المستصحب وأثر أثره، لعدم كونها أثرا شرعيا حتى تنالها يد التشريع.
فحاصل هذا الوجه: أنه بالتعبد الواحد يجعل مثل جميع الأحكام المترتبة على المستصحب سواء أكانت مع الواسطة أم بدونها. وأما نفس الواسطة فلعدم قابليتها للجعل التشريعي لا تثبت بالاستصحاب.
(2) هذا تعليل لقوله: (بناء على صحة التنزيل) يعني: أن ثبوت أثر الأثر إنما هو لأجل كونه من آثار الشئ المستصحب، فاستصحابه كاف في تحققه من غير حاجة إلى جعل آخر وتعبد ثانوي، بل استصحاب نفس الشئ ذي الواسطة كاف في ثبوت أثرها الشرعي.
(3) بيان لمنشئية الاحتمالين اللذين ذكرهما في أخبار الاستصحاب لحجية الاستصحاب المثبت وعدمها، ومحصله: أنه بناء على كون مفادها تنزيل الشئ وحده بلحاظ أثر نفسه فقط لا يترتب على استصحاب الشئ إلا الآثار الشرعية المجعولة لنفسه دون الأحكام الشرعية الثابتة للوازمه، فاستصحاب الحياة مثلا يثبت آثارها من حرمة تقسيم المال وحرمة تزويج الزوجة ونحو هما، دون أحكام لازمها كنبات اللحية. وبناء على كون مفاد أخبار الاستصحاب تنزيل الشئ مع لوازمه بحيث يشمل التعبد كليهما، أو تنزيله بلحاظ طبيعة الأثر المنطبقة على آثاره مطلقا ولو مع الواسطة، فالتعبد في هذه الصورة واحد، وفيما قبله متعدد، لشمول التنزيل لكل من الشئ ولوازمه، فكأنه قال: (نزلت الحياة المشكوكة مع مالها من
(بناء على صحة التنزيل) إشارة إلى بعض وجوه اعتبار الأصل المثبت، توضيحه:
أن استصحاب بقاء الموضوع معناه جعل مثل ما له من الآثار الشرعية مطلقا سواء أكانت ثابتة له بلا واسطة أم معها، حيث إن الأثر المترتب على أثر شئ يعد أثرا لذلك الشئ، فيترتب عليه باستصحابه وإن لم يترتب موضوعه وهو الواسطة بين المستصحب وأثر أثره، لعدم كونها أثرا شرعيا حتى تنالها يد التشريع.
فحاصل هذا الوجه: أنه بالتعبد الواحد يجعل مثل جميع الأحكام المترتبة على المستصحب سواء أكانت مع الواسطة أم بدونها. وأما نفس الواسطة فلعدم قابليتها للجعل التشريعي لا تثبت بالاستصحاب.
(2) هذا تعليل لقوله: (بناء على صحة التنزيل) يعني: أن ثبوت أثر الأثر إنما هو لأجل كونه من آثار الشئ المستصحب، فاستصحابه كاف في تحققه من غير حاجة إلى جعل آخر وتعبد ثانوي، بل استصحاب نفس الشئ ذي الواسطة كاف في ثبوت أثرها الشرعي.
(3) بيان لمنشئية الاحتمالين اللذين ذكرهما في أخبار الاستصحاب لحجية الاستصحاب المثبت وعدمها، ومحصله: أنه بناء على كون مفادها تنزيل الشئ وحده بلحاظ أثر نفسه فقط لا يترتب على استصحاب الشئ إلا الآثار الشرعية المجعولة لنفسه دون الأحكام الشرعية الثابتة للوازمه، فاستصحاب الحياة مثلا يثبت آثارها من حرمة تقسيم المال وحرمة تزويج الزوجة ونحو هما، دون أحكام لازمها كنبات اللحية. وبناء على كون مفاد أخبار الاستصحاب تنزيل الشئ مع لوازمه بحيث يشمل التعبد كليهما، أو تنزيله بلحاظ طبيعة الأثر المنطبقة على آثاره مطلقا ولو مع الواسطة، فالتعبد في هذه الصورة واحد، وفيما قبله متعدد، لشمول التنزيل لكل من الشئ ولوازمه، فكأنه قال: (نزلت الحياة المشكوكة مع مالها من