____________________
يورث الملازمة بينهما في مقام التنزيل عرفا، بحيث كان دليل تنزيل أحدهما دليلا على تنزيل الاخر كما هو كذلك في المتضايفين، لان الظاهر أن تنزيل أبوة زيد لعمرو مثلا يلازم تنزيل بنوة عمرو له، فيدل دليل تنزيل أحدهما على تنزيل الاخر ولزوم ترتيب ماله من الأثر) ومحصله: أن وضوح الواسطة وجلاها أن كان بمثابة يمنع التفكيك بينهما وبين ذيها تنزيلا كما يمتنع التفكيك بينهما واقعا كالمتضايفين كان التعبد بأحدهما تعبدا بالآخر، فالتعبد بأبوة زيد مثلا لعمرو ملازم عرفا للتعبد ببنوة عمرو لزيد. وكذا التعبد بأخوة بكر في الرضاع مثلا لبشر الذي هو ولد بطني للمرضعة ملازم للتعبد بأخوة بشر لبكر، وهكذا سائر الأمور المتضايفة.
ثم إن ما أفاده (قده) من الواسطة الجلية ينقسم إلى قسمين: الأول ما أشار إليه بقوله: (ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا) وهذا القسم يكون فيما إذا كان مورد الاستصحاب العلة التامة أو الجز الأخير منها، إذ كما لا تفكيك بين العلة ومعلولها واقعا، كذلك لا تفكيك بينهما تنزيلا بنظر العرف.
(1) قيد لقوله: (لا تفكيك) كما أن (تنزيلا) قيد لقوله: (لا يمكن التفكيك) يعني: أن الارتباط بين المستصحب والواسطة يكون بمثابة لا يمكن التفكيك بينهما لا واقعا ولا تنزيلا.
(2) معطوف على قوله: (بوساطة) وهذا إشارة إلى القسم الثاني من الواسطة الجلية، وهو يكون في موردين: أحدهما: لازم الشئ، و الاخر ملازمه. أما الأول فكضوء الشمس، فإذا جرى الاستصحاب في بقاء قرص الشمس في قوس النهار ترتب على لازمها - وهو الضوء - أثره الشرعي أعني طهارة الأرض والحصر والبواري المجففة بضوئها، فان استصحاب بقاء الشمس ملازم لاستصحاب بقاء ضوئها الموجب لترتب أثره الشرعي وهو الطهارة المزبورة.
وكالجود بالنسبة إلى الحاتم، فان استصحاب حياته والتعبد ببقائها يستلزم التعبد
ثم إن ما أفاده (قده) من الواسطة الجلية ينقسم إلى قسمين: الأول ما أشار إليه بقوله: (ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا) وهذا القسم يكون فيما إذا كان مورد الاستصحاب العلة التامة أو الجز الأخير منها، إذ كما لا تفكيك بين العلة ومعلولها واقعا، كذلك لا تفكيك بينهما تنزيلا بنظر العرف.
(1) قيد لقوله: (لا تفكيك) كما أن (تنزيلا) قيد لقوله: (لا يمكن التفكيك) يعني: أن الارتباط بين المستصحب والواسطة يكون بمثابة لا يمكن التفكيك بينهما لا واقعا ولا تنزيلا.
(2) معطوف على قوله: (بوساطة) وهذا إشارة إلى القسم الثاني من الواسطة الجلية، وهو يكون في موردين: أحدهما: لازم الشئ، و الاخر ملازمه. أما الأول فكضوء الشمس، فإذا جرى الاستصحاب في بقاء قرص الشمس في قوس النهار ترتب على لازمها - وهو الضوء - أثره الشرعي أعني طهارة الأرض والحصر والبواري المجففة بضوئها، فان استصحاب بقاء الشمس ملازم لاستصحاب بقاء ضوئها الموجب لترتب أثره الشرعي وهو الطهارة المزبورة.
وكالجود بالنسبة إلى الحاتم، فان استصحاب حياته والتعبد ببقائها يستلزم التعبد