____________________
بحيث لا يختص التعبد بالملزوم كالحياة مثلا، بل يشمل كلا من الحياة ولازمها العادي.
ومن هنا يظهر الفرق بين هذا الوجه وبين الوجهين المتقدمين، حيث إن التعبد في هذا الوجه وارد على كل من الملزوم واللازم، فمعنى استصحاب حياة زيد مثلا التعبد بها وبلازمها العادي معا كنبات اللحية. بخلاف الوجهين الأولين، فان يد التعبد فيهما لا تنال اللوازم العقلية والعادية أصلا، بل يده فيهما مقصورة على الأثر الشرعي، غاية الامر أن التعبد في الوجه الأول يكون بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بلا واسطة. وفي الوجه الثاني يكون بلحاظ طبيعة الأثر المترتب على المستصحب ولو مع الواسطة من دون أن تنال يد التعبد نفس الواسطة العقلية أو العادية التي هي على الفرض موضوع للأثر الشرعي كموضوعية نفس المستصحب له.
ثم انه غير خفي على ذي مسكة اختلاف هذه الوجوه في اقتضاء الحجية للأصل المثبت وعدمه، حيث إنه بناء على الوجه الأول لا مقتضي لحجيته، لاختصاص التعبد بالأثر المترتب على المستصحب بلا واسطة، وبناء على الوجهين الأخيرين يكون المقتضي لحجية الأصل المثبت فيهما موجودا، وتصل النوبة إلى علاج المانع وهو معارضة الأصل في الثابت للأصل في المثبت كما عن كاشف الغطاء (قده) و سيأتي بيانه في التعليقة إن شاء الله تعالى.
(1) هذا إشارة إلى الوجه الأول المذكور بقولنا: (الأول: أن يكون مفاد لا تنقض اليقين بالشك. إلخ) وضميرا (به، وحده) راجعان إلى (المستصحب).
(2) معطوف على (تنزيل) وضميره راجع إلى (المستصحب) وهذا إشارة إلى الوجه الثالث المذكور بقولنا: (الثالث أن يكون مفاد الاخبار تنزيل الشئ والتعبد به. إلخ).
(3) أي: مع لوازم المستصحب من العقلية والعادية بحيث تنالها يد التعبد
ومن هنا يظهر الفرق بين هذا الوجه وبين الوجهين المتقدمين، حيث إن التعبد في هذا الوجه وارد على كل من الملزوم واللازم، فمعنى استصحاب حياة زيد مثلا التعبد بها وبلازمها العادي معا كنبات اللحية. بخلاف الوجهين الأولين، فان يد التعبد فيهما لا تنال اللوازم العقلية والعادية أصلا، بل يده فيهما مقصورة على الأثر الشرعي، غاية الامر أن التعبد في الوجه الأول يكون بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بلا واسطة. وفي الوجه الثاني يكون بلحاظ طبيعة الأثر المترتب على المستصحب ولو مع الواسطة من دون أن تنال يد التعبد نفس الواسطة العقلية أو العادية التي هي على الفرض موضوع للأثر الشرعي كموضوعية نفس المستصحب له.
ثم انه غير خفي على ذي مسكة اختلاف هذه الوجوه في اقتضاء الحجية للأصل المثبت وعدمه، حيث إنه بناء على الوجه الأول لا مقتضي لحجيته، لاختصاص التعبد بالأثر المترتب على المستصحب بلا واسطة، وبناء على الوجهين الأخيرين يكون المقتضي لحجية الأصل المثبت فيهما موجودا، وتصل النوبة إلى علاج المانع وهو معارضة الأصل في الثابت للأصل في المثبت كما عن كاشف الغطاء (قده) و سيأتي بيانه في التعليقة إن شاء الله تعالى.
(1) هذا إشارة إلى الوجه الأول المذكور بقولنا: (الأول: أن يكون مفاد لا تنقض اليقين بالشك. إلخ) وضميرا (به، وحده) راجعان إلى (المستصحب).
(2) معطوف على (تنزيل) وضميره راجع إلى (المستصحب) وهذا إشارة إلى الوجه الثالث المذكور بقولنا: (الثالث أن يكون مفاد الاخبار تنزيل الشئ والتعبد به. إلخ).
(3) أي: مع لوازم المستصحب من العقلية والعادية بحيث تنالها يد التعبد