____________________
(1) تعليل لكون أثر الواسطة محسوبا بنظر العرف من آثار نفس المستصحب يعني: أن كمال خفاء الواسطة أوجب أن يعد العرف أثرها أثر المستصحب، وضمير (بوساطته) راجع إلى (ما) الموصول المراد به الواسطة، يعني: لخفاء الواسطة التي ثبت الحكم بوساطتها.
(2) متعلق ب (لا يبعد) ودليل لنفي البعد، ومحصل: أنه بعد كون أثر الواسطة لشدة خفائها مما يعد عرفا أثرا لنفس المستصحب يترتب على استصحابه ذلك، لان مفاد أخبار الاستصحاب عرفا هو التعبد ب آثار المستصحب التي منها آثار واسطته الخفية التي تعد آثارا لنفس المستصحب، وضمير (يعمه) راجع إلى (ما) الموصول في (ما كان).
(3) يعني: كما أن مفاد الاخبار يشمل أثر نفس المستصحب حقيقة كذلك يشمل أثر الواسطة الخفية.
(4) يعني: لا مسامحة في مرحلة التطبيق حتى يقال كما قيل: انه لا عبرة بالمسامحات العرفية التطبيقية بعد فرض وضوح المفاهيم بحدودها، ففيما نحن فيه يمكن أن يدعى أن أثر الواسطة الخفية أثر حقيقة لنفس الواسطة، وعده أثرا للمستصحب مبني على المسامحة العرفية في مقام التطبيق، ولا عبرة بها في هذه المرحلة، وإنما هي معتبرة في مرحلة تشخيص المفاهيم العرفية. وعليه فلا وجه لدعوى اعتبار الاستصحاب المثبت إذا كانت الواسطة خفية.
والمصنف (قده) دفع هذا التوهم بعدم كون المقام من المسامحة في التطبيق، حيث إن رفع اليد عن أثر الواسطة الخفية مع جريان الاستصحاب في ذي الواسطة يكون من نقض اليقين بالشك حقيقة، كما إذا جرى استصحاب بقاء الرطوبة في المثال المزبور أعني الثوب الملاقي للأرض الجافة المتنجسة، ولم يترتب أثر النجاسة على الثوب عد هذا من نقض اليقين بالشك، لان اليقين برطوبة الثوب
(2) متعلق ب (لا يبعد) ودليل لنفي البعد، ومحصل: أنه بعد كون أثر الواسطة لشدة خفائها مما يعد عرفا أثرا لنفس المستصحب يترتب على استصحابه ذلك، لان مفاد أخبار الاستصحاب عرفا هو التعبد ب آثار المستصحب التي منها آثار واسطته الخفية التي تعد آثارا لنفس المستصحب، وضمير (يعمه) راجع إلى (ما) الموصول في (ما كان).
(3) يعني: كما أن مفاد الاخبار يشمل أثر نفس المستصحب حقيقة كذلك يشمل أثر الواسطة الخفية.
(4) يعني: لا مسامحة في مرحلة التطبيق حتى يقال كما قيل: انه لا عبرة بالمسامحات العرفية التطبيقية بعد فرض وضوح المفاهيم بحدودها، ففيما نحن فيه يمكن أن يدعى أن أثر الواسطة الخفية أثر حقيقة لنفس الواسطة، وعده أثرا للمستصحب مبني على المسامحة العرفية في مقام التطبيق، ولا عبرة بها في هذه المرحلة، وإنما هي معتبرة في مرحلة تشخيص المفاهيم العرفية. وعليه فلا وجه لدعوى اعتبار الاستصحاب المثبت إذا كانت الواسطة خفية.
والمصنف (قده) دفع هذا التوهم بعدم كون المقام من المسامحة في التطبيق، حيث إن رفع اليد عن أثر الواسطة الخفية مع جريان الاستصحاب في ذي الواسطة يكون من نقض اليقين بالشك حقيقة، كما إذا جرى استصحاب بقاء الرطوبة في المثال المزبور أعني الثوب الملاقي للأرض الجافة المتنجسة، ولم يترتب أثر النجاسة على الثوب عد هذا من نقض اليقين بالشك، لان اليقين برطوبة الثوب