____________________
يكون كذلك يترتب عليه باستصحابه جميع أحكامه الشرعية وإن كانت في غاية الكثرة، إذ المفروض أن كلها شرعي، ويترتب جميعها على المستصحب بلا وساطة أمر تكويني، ويكون مثل هذا الاستصحاب أجنبيا عن الأصل المثبت، لعدم كون شئ من الوسائط أمرا عقليا أو عاديا.
(1) قد عرفت مثال كل من الواسطة العادية والعقلية.
(2) أي: ومنشأ الإشكال في حجية الاستصحاب المثبت وعدمها، أن مفاد الاخبار. إلخ، وتوضيحه: أن هنا مقامين: أحدهما ثبوتي والاخر إثباتي.
أما المقام الأول فمحصل ما أفاده فيه: أن الوجوه المحتملة في أخبار الاستصحاب التي هي منشأ اعتبار الأصل المثبت وعدمه ثلاثة:
الأول: أن مفاد (لا تنقض اليقين بالشك) التعبد ببقاء المستصحب بلحاظ أثره الشرعي المترتب عليه بلا واسطة، كالتعبد بالطهارة الحدثية المشكوكة لجواز مس كتابة القرآن.
الثاني: أن مفاد الاخبار التعبد ببقائه بلحاظ أثره مطلقا ولو بواسطة، بمعنى كون الملحوظ طبيعة الأثر المترتب على المستصحب، سوأ أ كان بلا واسطة أم معها كمثال نبات اللحية على ما تقدم آنفا، وكاستصحاب بقاء النار بلحاظ أثر إحراق مال الغير وهو الضمان.
فالمقصود من إطلاق دليل الاستصحاب هو: أنه كما يصدق نقض اليقين بالشك إذا لم يرتب المكلف أثر الحياة مثلا بلا واسطة - كوجوب الانفاق وحرمة تقسيم ماله - على استصحاب الحياة، كذلك يصدق نقض اليقين بالحياة بالشك فيها إذا لم يرتب أثر الحياة مع الواسطة كحرمة حلق اللحية المترتبة على النبات الذي هو لازم عادي لبقاء الحياة. وعليه فالمطلوب بقوله عليه السلام: (لا تنقض اليقين بالحياة بالشك فيها) ترتيب جميع آثار الحياة الشرعية سواء ترتبت عليها بلا واسطة أم معها.
الثالث: أن مفاد الاخبار تنزيل الشئ والتعبد به بما له من اللوازم العقلية والعادية
(1) قد عرفت مثال كل من الواسطة العادية والعقلية.
(2) أي: ومنشأ الإشكال في حجية الاستصحاب المثبت وعدمها، أن مفاد الاخبار. إلخ، وتوضيحه: أن هنا مقامين: أحدهما ثبوتي والاخر إثباتي.
أما المقام الأول فمحصل ما أفاده فيه: أن الوجوه المحتملة في أخبار الاستصحاب التي هي منشأ اعتبار الأصل المثبت وعدمه ثلاثة:
الأول: أن مفاد (لا تنقض اليقين بالشك) التعبد ببقاء المستصحب بلحاظ أثره الشرعي المترتب عليه بلا واسطة، كالتعبد بالطهارة الحدثية المشكوكة لجواز مس كتابة القرآن.
الثاني: أن مفاد الاخبار التعبد ببقائه بلحاظ أثره مطلقا ولو بواسطة، بمعنى كون الملحوظ طبيعة الأثر المترتب على المستصحب، سوأ أ كان بلا واسطة أم معها كمثال نبات اللحية على ما تقدم آنفا، وكاستصحاب بقاء النار بلحاظ أثر إحراق مال الغير وهو الضمان.
فالمقصود من إطلاق دليل الاستصحاب هو: أنه كما يصدق نقض اليقين بالشك إذا لم يرتب المكلف أثر الحياة مثلا بلا واسطة - كوجوب الانفاق وحرمة تقسيم ماله - على استصحاب الحياة، كذلك يصدق نقض اليقين بالحياة بالشك فيها إذا لم يرتب أثر الحياة مع الواسطة كحرمة حلق اللحية المترتبة على النبات الذي هو لازم عادي لبقاء الحياة. وعليه فالمطلوب بقوله عليه السلام: (لا تنقض اليقين بالحياة بالشك فيها) ترتيب جميع آثار الحياة الشرعية سواء ترتبت عليها بلا واسطة أم معها.
الثالث: أن مفاد الاخبار تنزيل الشئ والتعبد به بما له من اللوازم العقلية والعادية