منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٥١٠
أو المضاد لما في الشريعة السابقة، ولا معنى لاستصحاب حرمة شئ مثلا لاثبات مماثلها في الشريعة اللاحقة. وأما بناء على عدمه و كون جملة من الاحكام السابقة ممضاة في شريعتنا فلان استصحاب الحكم السابق لاثبات تعلق الامضاء به يكون من الأصول المثبتة التي لا نقول بحجيتها.
والمختار وإن كان هو الاحتمال الأول. لكن لا مانع من الاستصحاب بناء على الاحتمال الثاني، ولا يلزم إشكال المثبتية، إذ ليس المراد بالامضاء إلا بقاء حكم الشريعة السابقة في شريعتنا، ومن المعلوم أن مقتضى الاستصحاب ليس إلا ذلك.