____________________
لم يدرك صدر الاسلام، لعدم كونه موضوعا للحكم بناء على القضية الخارجية.
وأما بناء على القضية الحقيقية فلا مانع من النسخ والاستصحاب في حقه، لكونه موضوعا كموضوعية من أدرك صدر الاسلام.
وهذان اللازمان - أي امتناع النسخ والاستصحاب - باطلان، و بطلانهما يكشف عن بطلان الملزوم وهو كون الاحكام من القضايا الخارجية، فقول المصنف (قده):
(وإلا لما صح) كما أنه إشارة إلى برهان إني على كون الأحكام الشرعية من القضايا الحقيقية لا الخارجية، كذلك إشارة إلى ما أجاب به الشيخ نقضا عن إشكال اختلال اليقين بثبوت أحكام الشرع السابق بالنسبة إلى أهل هذه الشريعة بقوله: (وفيه أولا: انا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فإذا حرم في حقه شئ سابقا وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا. و فرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدد اللاحقة نادر، بل غير واقع).
(1) معطوف على (الاستصحاب) وهذا هو اللازم الباطل الثاني الذي أوضحناه بقولنا: (ثانيهما امتناع النسخ بالنسبة إلى غير الموجود.).
كما أن قوله: (لما صح الاستصحاب) هو اللازم الباطل الأول الذي مر توضيحه بقولنا: (أحدهما امتناع استصحاب عدم النسخ في أحكام هذه الشريعة. إلخ) (2) قيد لكل من الاستصحاب والنسخ، يعني: لما صح كل منهما بالنسبة إلى غير الموجود في زمان. إلخ.
(3) جواب قوله: (حيث كان) وضمير (ثبوتها) راجع إلى (الشريعة) أو (الاحكام).
وأما بناء على القضية الحقيقية فلا مانع من النسخ والاستصحاب في حقه، لكونه موضوعا كموضوعية من أدرك صدر الاسلام.
وهذان اللازمان - أي امتناع النسخ والاستصحاب - باطلان، و بطلانهما يكشف عن بطلان الملزوم وهو كون الاحكام من القضايا الخارجية، فقول المصنف (قده):
(وإلا لما صح) كما أنه إشارة إلى برهان إني على كون الأحكام الشرعية من القضايا الحقيقية لا الخارجية، كذلك إشارة إلى ما أجاب به الشيخ نقضا عن إشكال اختلال اليقين بثبوت أحكام الشرع السابق بالنسبة إلى أهل هذه الشريعة بقوله: (وفيه أولا: انا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فإذا حرم في حقه شئ سابقا وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا. و فرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدد اللاحقة نادر، بل غير واقع).
(1) معطوف على (الاستصحاب) وهذا هو اللازم الباطل الثاني الذي أوضحناه بقولنا: (ثانيهما امتناع النسخ بالنسبة إلى غير الموجود.).
كما أن قوله: (لما صح الاستصحاب) هو اللازم الباطل الأول الذي مر توضيحه بقولنا: (أحدهما امتناع استصحاب عدم النسخ في أحكام هذه الشريعة. إلخ) (2) قيد لكل من الاستصحاب والنسخ، يعني: لما صح كل منهما بالنسبة إلى غير الموجود في زمان. إلخ.
(3) جواب قوله: (حيث كان) وضمير (ثبوتها) راجع إلى (الشريعة) أو (الاحكام).