____________________
ثم إن الشيخ (قده) أجاب أيضا عن الاشكال بهذا الوجه، حيث قال: (و فيه:
أنه إن أريد نسخ كل حكم إلهي من أحكام الشريعة السابقة، فهو ممنوع.
وإن أريد نسخ البعض، فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل، فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب).
(1) يعني: إلا أن اليقين بالنسخ لا يوجب اليقين بارتفاع أحكام الشريعة السابقة بتمامها بحيث لا يبقى شك في بقاء حكم منها حتى يجري فيه الاستصحاب. وضمير (أحكامها) راجع إلى (الشريعة) وضمير (بتمامها) إلى (أحكامها).
(2) تعليل لعدم كون نسخ شريعة رفع جميع أحكامها بحيث لا يبقى شئ منها، توضيحه: أن نسخ الشريعة وإن كان بمعنى رفعها، ورفع الشئ عن صفحة الوجود ظاهر في إعدامه بتمامه، فإذا كان الشئ مرآة لعدة أمور كالشريعة فرفعه عبارة عن رفع تمام تلك الأمور، و ليس هذا كالمركب الذي ينتفي بانتفاء بعض أجزائه، لان المنفي وهو المركب كما يصدق على انتفاء كله كذلك يصدق على انتفاء بعضه، بداهة تقوم عنوان المركب بتمام أجزائه، فإذا انتفى جز منه صدق انتفاء المركب.
وعليه فنسخ الشريعة - التي هي عنوان مشير إلى عدة أحكام إلهية - عبارة عن رفع تمام أحكامها بنحو السلب الكلي كما أراده المستشكل.
لكنه يرفع اليد عن هذا الظاهر بلحاظ ما ورد في اتحاد بعض ما في هذه الشريعة مع ما في الشرائع السابقة من الاحكام، فإنه يدل على أن المراد مما دل على نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع هو عدم بقاء تمام أحكام الشريعة المنسوخة بنحو رفع الايجاب الكلي الذي لا ينافي الايجاب الجزئي، لا أن المراد رفع جميع أحكامها بنحو السلب الكلي بحيث علم بارتفاع جميعها حتى يختل ثاني ركني الاستصحاب وهو الشك في البقاء كما يدعيه صاحب الفصول قدس سره.
(3) أي: بتمامها، بل مقتضى نسخ الشريعة هو عدم بقاء الشريعة المنسوخة
أنه إن أريد نسخ كل حكم إلهي من أحكام الشريعة السابقة، فهو ممنوع.
وإن أريد نسخ البعض، فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل، فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب).
(1) يعني: إلا أن اليقين بالنسخ لا يوجب اليقين بارتفاع أحكام الشريعة السابقة بتمامها بحيث لا يبقى شك في بقاء حكم منها حتى يجري فيه الاستصحاب. وضمير (أحكامها) راجع إلى (الشريعة) وضمير (بتمامها) إلى (أحكامها).
(2) تعليل لعدم كون نسخ شريعة رفع جميع أحكامها بحيث لا يبقى شئ منها، توضيحه: أن نسخ الشريعة وإن كان بمعنى رفعها، ورفع الشئ عن صفحة الوجود ظاهر في إعدامه بتمامه، فإذا كان الشئ مرآة لعدة أمور كالشريعة فرفعه عبارة عن رفع تمام تلك الأمور، و ليس هذا كالمركب الذي ينتفي بانتفاء بعض أجزائه، لان المنفي وهو المركب كما يصدق على انتفاء كله كذلك يصدق على انتفاء بعضه، بداهة تقوم عنوان المركب بتمام أجزائه، فإذا انتفى جز منه صدق انتفاء المركب.
وعليه فنسخ الشريعة - التي هي عنوان مشير إلى عدة أحكام إلهية - عبارة عن رفع تمام أحكامها بنحو السلب الكلي كما أراده المستشكل.
لكنه يرفع اليد عن هذا الظاهر بلحاظ ما ورد في اتحاد بعض ما في هذه الشريعة مع ما في الشرائع السابقة من الاحكام، فإنه يدل على أن المراد مما دل على نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع هو عدم بقاء تمام أحكام الشريعة المنسوخة بنحو رفع الايجاب الكلي الذي لا ينافي الايجاب الجزئي، لا أن المراد رفع جميع أحكامها بنحو السلب الكلي بحيث علم بارتفاع جميعها حتى يختل ثاني ركني الاستصحاب وهو الشك في البقاء كما يدعيه صاحب الفصول قدس سره.
(3) أي: بتمامها، بل مقتضى نسخ الشريعة هو عدم بقاء الشريعة المنسوخة