____________________
في حدوثه لا في امتداده وبقائه.
(1) يعني: كما لا يقين بثبوتها، وعليه فكلا ركني الاستصحاب من اليقين والشك مفقود.
(2) يعني: بل الشك يكون في ثبوت مثل تلك الأحكام في حقنا، لا في بقائها، إذ لازم عدم اليقين بثبوتها في حق أهل هذه الشريعة هو عدم كون الشك فيها شكا في بقائها بالنسبة إليهم، ومن المعلوم أنه مجرى الاستصحاب، دون الشك في الحدوث، وضميرا (بقائها، ثبوتها) راجعان إلى (أحكام).
(3) معطوف على قوله: (اما لعدم اليقين) وهذا إشارة إلى ثاني وجهي التوهم أعني اختلال الركن الثاني وهو الشك في البقاء، وتقريبه:
أن الشك في البقاء الذي هو مورد الاستصحاب مفقود في أحكام الشرائع السابقة، للقطع بارتفاعها بعد ورود هذه الشريعة، حيث إنها ناسخة لتلك الشرائع، ومع القطع بارتفاعها يختل ما هو قوام الاستصحاب أعني الشك في البقاء.
وبالجملة: فلا مقتضي لاستصحاب عدم نسخ أحكام تلك الشرائع، إما لعدم اليقين بالحدوث بناء على تعدد الموضوع، وإما لعدم الشك في البقاء بناء على النسخ. وقد أشار إلى هذا الوجه الثاني شيخنا الأعظم بقوله: (ومنها: ما اشتهر من أن هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع، فلا يجوز الحكم بالبقاء).
(4) أي: بارتفاع أحكام الشريعة السابقة، و (بنسخ) متعلق ب (بارتفاعها) و (بهذه) متعلق ب (بنسخ).
(5) هذا متفرع على نسخ الشرائع السابقة بهذه الشريعة، حيث إن نتيجة النسخ القطع بعدم بقاء تلك الأحكام، ومع هذا القطع لا مقتضي لجريان الاستصحاب فيها، لانتفاء الشك في البقاء، وضمير (بقائها) راجع إلى (أحكام).
(6) أي: حين اليقين بارتفاع الاحكام بسبب النسخ بهذه الشريعة.
(1) يعني: كما لا يقين بثبوتها، وعليه فكلا ركني الاستصحاب من اليقين والشك مفقود.
(2) يعني: بل الشك يكون في ثبوت مثل تلك الأحكام في حقنا، لا في بقائها، إذ لازم عدم اليقين بثبوتها في حق أهل هذه الشريعة هو عدم كون الشك فيها شكا في بقائها بالنسبة إليهم، ومن المعلوم أنه مجرى الاستصحاب، دون الشك في الحدوث، وضميرا (بقائها، ثبوتها) راجعان إلى (أحكام).
(3) معطوف على قوله: (اما لعدم اليقين) وهذا إشارة إلى ثاني وجهي التوهم أعني اختلال الركن الثاني وهو الشك في البقاء، وتقريبه:
أن الشك في البقاء الذي هو مورد الاستصحاب مفقود في أحكام الشرائع السابقة، للقطع بارتفاعها بعد ورود هذه الشريعة، حيث إنها ناسخة لتلك الشرائع، ومع القطع بارتفاعها يختل ما هو قوام الاستصحاب أعني الشك في البقاء.
وبالجملة: فلا مقتضي لاستصحاب عدم نسخ أحكام تلك الشرائع، إما لعدم اليقين بالحدوث بناء على تعدد الموضوع، وإما لعدم الشك في البقاء بناء على النسخ. وقد أشار إلى هذا الوجه الثاني شيخنا الأعظم بقوله: (ومنها: ما اشتهر من أن هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع، فلا يجوز الحكم بالبقاء).
(4) أي: بارتفاع أحكام الشريعة السابقة، و (بنسخ) متعلق ب (بارتفاعها) و (بهذه) متعلق ب (بنسخ).
(5) هذا متفرع على نسخ الشرائع السابقة بهذه الشريعة، حيث إن نتيجة النسخ القطع بعدم بقاء تلك الأحكام، ومع هذا القطع لا مقتضي لجريان الاستصحاب فيها، لانتفاء الشك في البقاء، وضمير (بقائها) راجع إلى (أحكام).
(6) أي: حين اليقين بارتفاع الاحكام بسبب النسخ بهذه الشريعة.