منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤٩٦
في حرمة فرد من البيض، فان العلم الاجمالي الأول الكبير - وهو العلم بحرمة العشرة في القطيع - ينحل بالعلم الاجمالي الثاني الصغير، وهو العلم بحرمة العشرة في خصوص السود، وبعد انحلاله يصير الشك في الزائد عليها بدويا.
الثالث: أن تقوم بينة على كون الحرام هو العدد المعين تفصيلا أو إجمالا في جملة السود، وهذا هو الانحلال الحكمي، فقوله: - كما إذا علم بمقداره تفصيلا - ناظر إلى القسم الثاني، وقوله: - وقد علم. إلخ - بيان لوجه الانحلال بالقسم الثاني، يعني: بعد العلم الاجمالي بارتفاع أحكام من الشريعة السابقة في موارد أحكام شرعنا بمقدار العلم الاجمالي الأول ينطبق العلم الاجمالي الكبير عليه، ويكون الزائد مشكوكا بالشك البدوي).
ومحصله: أن الانحلال الأول يكون بعلم تفصيلي كانحلال العلم الاجمالي بحرمة عشرين غنما في مجموع القطيع بعلم تفصيلي بحرمة عشرين غنما معينة من السود مثلا. والانحلال الثاني يحصل بعلم إجمالي ثانوي صغير كانحلال العلم الاجمالي بحرمة عشرين غنما في مجموع القطيع - التي عددها مائة - مثلا بعلم إجمالي بحرمة هذا العدد في خصوص السود التي عددها خمسون مثلا، فان هذا العلم الثاني الصغير الذي تكون أطرافه خصوص السود يوجب انحلال العلم الاجمالي الكبير الذي دائرته مجموع القطيع.
ففيما نحن فيه يمكن أن يقال: ان العلم الاجمالي بنسخ جملة من أحكام الشرائع السابقة المنتشرة في جميع التكاليف الإلهية إما ينحل بعلم تفصيلي بها في شرعنا، وإما بعلم إجمالي بها في ضمن الاحكام الثابتة في شرعنا، إذ نعلم إجمالا بوجود تلك الأحكام المنسوخة المعلومة إجمالا فيها، وهذا العلم الاجمالي الثاني يوجب انحلال العلم الاجمالي الكبير المتقدم الذي دائرته أوسع، لعدم انحصار دائرة معلومه وهي الاحكام المنسوخة بخصوص الاحكام الثابتة في هذا الشرع، بل دائرته جميع الأحكام الإلهية مما علم منها في هذه الشريعة وغيرها.