____________________
أركان الاستصحاب - وهي اليقين السابق والشك اللاحق ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وكون المستصحب حكما شرعيا - موجودة في استصحاب الشرائع السابقة، فتشمله أدلته، لكونه من أفراد عموم مثل (لا تنقض اليقين بالشك).
وإن شئت فعبر عن عموم أدلة الاستصحاب بوجود المقتضي كما عبر به الشيخ (قده) إذ المقصود هو اجتماع أركان الاستصحاب، ولذا قيل: ان مفروض الكلام هنا إنما هو بعد تحقق جميع ما يعتبر في الاستصحاب، وليس محط البحث عدم اجتماع أركان الاستصحاب، بل محطه هو عدم كون المتيقن من أحكام هذه الشريعة.
لكنه محل التأمل كما يظهر من أدلة المانعين.
وبالجملة: فالمصنف (قده) يدعي عموم أدلة الاستصحاب، وعدم المانع عن شمولها لاستصحاب أحكام الشرائع السابقة، وينكر صحة الوجوه التي تمسك بها المنكرون لحجيته كما سيظهر.
(1) معطوف على (عموم) أي: ولفساد توهم. إلخ، وهذا إشارة إلى أول الوجوه التي احتج بها المنكرون لحجية استصحاب عدم النسخ في أحكام الشرائع السابقة، وحاصل هذا الوجه هو: أن المقتضي لجريان استصحاب عدم النسخ فيها مفقود، لاختلال أحد ركنيه من اليقين السابق أو الشك اللاحق. أما الأول - وهو الذي تعرض له الشيخ (قده) بقوله: (منها ما ذكره بعض المعاصرين من أن الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن إثباته في حق آخرين، لتغاير الموضوع فان ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه) - فلكون الموضوع للأحكام أهل تلك الشرائع فلا يجري فيها الاستصحاب بالنسبة إلى غيرهم، لتعدد الموضوع، مع بداهة تقوم الاستصحاب بوحدته، وإلا يلزم تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر. وهذا ينفي اليقين بثبوت أحكام تلك الشرائع بالنسبة إلينا، فان احتمال اختصاصها بأهل تلك الشرائع كاف في عدم حصول اليقين بثبوتها في حقنا، والاخلال بأول ركني الاستصحاب. وأما الثاني فسيأتي بيانه.
وإن شئت فعبر عن عموم أدلة الاستصحاب بوجود المقتضي كما عبر به الشيخ (قده) إذ المقصود هو اجتماع أركان الاستصحاب، ولذا قيل: ان مفروض الكلام هنا إنما هو بعد تحقق جميع ما يعتبر في الاستصحاب، وليس محط البحث عدم اجتماع أركان الاستصحاب، بل محطه هو عدم كون المتيقن من أحكام هذه الشريعة.
لكنه محل التأمل كما يظهر من أدلة المانعين.
وبالجملة: فالمصنف (قده) يدعي عموم أدلة الاستصحاب، وعدم المانع عن شمولها لاستصحاب أحكام الشرائع السابقة، وينكر صحة الوجوه التي تمسك بها المنكرون لحجيته كما سيظهر.
(1) معطوف على (عموم) أي: ولفساد توهم. إلخ، وهذا إشارة إلى أول الوجوه التي احتج بها المنكرون لحجية استصحاب عدم النسخ في أحكام الشرائع السابقة، وحاصل هذا الوجه هو: أن المقتضي لجريان استصحاب عدم النسخ فيها مفقود، لاختلال أحد ركنيه من اليقين السابق أو الشك اللاحق. أما الأول - وهو الذي تعرض له الشيخ (قده) بقوله: (منها ما ذكره بعض المعاصرين من أن الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن إثباته في حق آخرين، لتغاير الموضوع فان ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه) - فلكون الموضوع للأحكام أهل تلك الشرائع فلا يجري فيها الاستصحاب بالنسبة إلى غيرهم، لتعدد الموضوع، مع بداهة تقوم الاستصحاب بوحدته، وإلا يلزم تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر. وهذا ينفي اليقين بثبوت أحكام تلك الشرائع بالنسبة إلينا، فان احتمال اختصاصها بأهل تلك الشرائع كاف في عدم حصول اليقين بثبوتها في حقنا، والاخلال بأول ركني الاستصحاب. وأما الثاني فسيأتي بيانه.