____________________
(1) معطوف على (كان الحكم) وحاصله: أنه بناء على كون الأحكام الإلهية مطلقا سواء أكانت من أحكام هذه الشريعة أم من الشرائع السابقة من القضايا الحقيقية لا فرق في اعتبار استصحاب عدم النسخ في حق غير الموجود في زمان التشريع بين أحكام هذه الشريعة و غيرها من الشرائع، وذلك لاجتماع ركني الاستصحاب من اليقين و الشك في كلا الموردين. وعليه فوزان استصحاب الشاك غير الموجود في زمان ثبوت الدين من الأمم السابقة في حكم من أحكامهم وزان استصحاب الشاك غير الموجود من هذه الأمة في صدر الاسلام في بقاء حكم من أحكام هذه الشريعة في صحة جريانه في كلا الموردين، لاجتماع أركانه من اليقين والشك. وضمير (فيه) راجع إلى الحكم في الشريعة السابقة، وضمير (ثبوته) راجع إلى الحكم الثابت، و (لغير) قيد ل (بقاء) و (في زمان) متعلق ب (وجد).
(2) هذا إشارة إلى بطلان ثاني وجهي التوهم، وهو اختلال الركن الثاني أعني به الشك في البقاء، للقطع بالارتفاع بسبب النسخ. توضيح وجه البطلان:
أن انهدام الركن الثاني وهو الشك في البقاء بسبب النسخ منوط بنسخ جميع أحكام تلك الشرائع بهذه الشريعة، إذ يقطع حينئذ بارتفاعها، ولا يبقى شك في بقائها حتى تستصحب. ولكنه ممنوع، إذ ليس معنى نسخ شريعة رفع تمام أحكامها بنحو السلب الكلي، بل معنى نسخها رفعها بنحو رفع الايجاب الكلي، فيصدق نسخ شريعة بنسخ جملة من أحكامها، ففي الحكم الذي لم يعلم نسخه يجري الاستصحاب.
(2) هذا إشارة إلى بطلان ثاني وجهي التوهم، وهو اختلال الركن الثاني أعني به الشك في البقاء، للقطع بالارتفاع بسبب النسخ. توضيح وجه البطلان:
أن انهدام الركن الثاني وهو الشك في البقاء بسبب النسخ منوط بنسخ جميع أحكام تلك الشرائع بهذه الشريعة، إذ يقطع حينئذ بارتفاعها، ولا يبقى شك في بقائها حتى تستصحب. ولكنه ممنوع، إذ ليس معنى نسخ شريعة رفع تمام أحكامها بنحو السلب الكلي، بل معنى نسخها رفعها بنحو رفع الايجاب الكلي، فيصدق نسخ شريعة بنسخ جملة من أحكامها، ففي الحكم الذي لم يعلم نسخه يجري الاستصحاب.