____________________
لقدح في أكثر الاستصحابات، بل في جميع موارد الشك من غير جهة الرافع).
(1) يعني: سواء أكانت أفراد كلي المكلف محققة فعلا وموجودة خارجا، أم مقدرة أي مفروضة الوجود، كالمستطيع الكلي الذي هو موضوع لوجوب الحج، فإنه شامل للمستطيع الموجود فعلا أي حين الخطاب، ولمن يوجد بعد ذلك، فكل فرد فعلي واستقبالي من أفراد كلي المستطيع يجب عليه الحج.
(2) أي: ثبوت الحكم للأفراد الموجودة والمقدرة مقتضى القضايا المتعارفة.
(3) يعني: لا لخصوص الافراد الخارجية، فقوله: (خصوص) معطوف على مقدر وهو (مطلقا) يعني: أن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لافراد المكلف مطلقا لا لخصوص الافراد الخارجية.
إلخ.
(4) أي: وإن لم تكن الأحكام الشرعية من القضايا الحقيقية بل كانت من القضايا الخارجية ترتب عليه لا زمان لا يمكن الالتزام بهما، أحدهما: امتناع استصحاب عدم النسخ في أحكام هذه الشريعة أيضا بالنسبة إلى من لم يدرك صدر الاسلام، لتغاير الموضوع، فان الموجود في الاعصار المتأخرة عن عصر صدوره مغاير موضوعا للموجود في صدر الاسلام بناء على القضية الخارجية، مع أن من الواضح صحة جريان الاستصحاب في أحكام هذه الشريعة في جميع القرون والأعصار.
ثانيهما: امتناع النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في وقت التشريع، ولو لم يكن موضوعا للحكم لم يصح النسخ في حقه، وموضوعيته للحكم منوطة بكون الأحكام الشرعية من القضايا الحقيقية، إذ لو كانت من القضايا الخارجية لم يكن غير الموجود في صدر الاسلام موضوعا للحكم، وكان الموضوع خصوص المدرك لأول الشريعة، و لازم ذلك امتناع النسخ، وامتناع الاستصحاب بالنسبة إلى من
(1) يعني: سواء أكانت أفراد كلي المكلف محققة فعلا وموجودة خارجا، أم مقدرة أي مفروضة الوجود، كالمستطيع الكلي الذي هو موضوع لوجوب الحج، فإنه شامل للمستطيع الموجود فعلا أي حين الخطاب، ولمن يوجد بعد ذلك، فكل فرد فعلي واستقبالي من أفراد كلي المستطيع يجب عليه الحج.
(2) أي: ثبوت الحكم للأفراد الموجودة والمقدرة مقتضى القضايا المتعارفة.
(3) يعني: لا لخصوص الافراد الخارجية، فقوله: (خصوص) معطوف على مقدر وهو (مطلقا) يعني: أن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لافراد المكلف مطلقا لا لخصوص الافراد الخارجية.
إلخ.
(4) أي: وإن لم تكن الأحكام الشرعية من القضايا الحقيقية بل كانت من القضايا الخارجية ترتب عليه لا زمان لا يمكن الالتزام بهما، أحدهما: امتناع استصحاب عدم النسخ في أحكام هذه الشريعة أيضا بالنسبة إلى من لم يدرك صدر الاسلام، لتغاير الموضوع، فان الموجود في الاعصار المتأخرة عن عصر صدوره مغاير موضوعا للموجود في صدر الاسلام بناء على القضية الخارجية، مع أن من الواضح صحة جريان الاستصحاب في أحكام هذه الشريعة في جميع القرون والأعصار.
ثانيهما: امتناع النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في وقت التشريع، ولو لم يكن موضوعا للحكم لم يصح النسخ في حقه، وموضوعيته للحكم منوطة بكون الأحكام الشرعية من القضايا الحقيقية، إذ لو كانت من القضايا الخارجية لم يكن غير الموجود في صدر الاسلام موضوعا للحكم، وكان الموضوع خصوص المدرك لأول الشريعة، و لازم ذلك امتناع النسخ، وامتناع الاستصحاب بالنسبة إلى من