____________________
(1) هذا إشارة إلى ثاني الوجوه التي استدل بها المنكرون لحجية استصحاب عدم نسخ حكم من أحكام الشرائع السابقة، ومرجع هذا الوجه إلى وجود المانع عن حجيته، كما أن مرجع الوجه الأول إلى عدم المقتضي لها، لاختلال ركنيه وهما اليقين والشك. وتقريب هذا الوجه الثاني هو: أنه بعد تسليم وجود المقتضي وهو اليقين والشك في هذا الاستصحاب لا يجري أيضا، لوجود المانع وهو: أنه - بعد البناء على كون نسخ شريعة رفع جملة من أحكامها وعدم بقائها بتمامها لا رفع تمامها - يحصل علم إجمالي بنسخ بعضها، وحيث إن ذلك البعض غير معلوم لنا تفصيلا، فهو مانع عن جريان الاستصحاب في كل حكم شك في نسخه، لما ثبت في محله من عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي، إما للمعارضة مع الاستصحاب في الطرف الآخر، وإما لمنافاته لنفس العلم مع الغض عن المعارضة، على اختلاف المسلكين في الشبهة المحصورة.
والحاصل: أن النسخ بالمعنى المزبور وإن لم يكن قادحا في وجود المقتضي وهو اليقين والشك، لكنه يوجد مانعا عن جريان الاستصحاب، وذلك المانع هو العلم الاجمالي بنسخ بعض أحكام الشريعة السابقة كما عرفت، فإنه يمنع عن جريانه.
والحاصل: أن النسخ بالمعنى المزبور وإن لم يكن قادحا في وجود المقتضي وهو اليقين والشك، لكنه يوجد مانعا عن جريان الاستصحاب، وذلك المانع هو العلم الاجمالي بنسخ بعض أحكام الشريعة السابقة كما عرفت، فإنه يمنع عن جريانه.