منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤٨٩
عليه السلام: (ان الله عز وجل فرض الصلاةركعتينركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله عز وجل له ذلك كله، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل أربعا و ثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة و النافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر. وفرض الله في السنة صومشهر رمضان، وسن رسول الله صلى الله عليه وآلهصومشعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك. وحرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب، فأجاز الله له ذلك كله) الحديث.
وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ان الله تبارك وتعالى أدب نبيه صلى الله عليه وآله، فلما انتهى به إلى ما أراد قال له: إنك لعلى خلق عظيم، ففوض إليه دينه فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وان الله عز وجل فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا، وان رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس، فأجاز الله جل ذكره له ذلك، وذلك قول الله عز و جل: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب).
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (وضع رسول الله صلى الله عليه وآلهدية العين ودية النفس وحرم النبيذ وكل مسكر، فقال له رجل:
وضع رسول الله صلى الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شئ؟
قال: نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه).