____________________
حال العنبية فلا إشكال في ثبوت الحرمة الفعلية له بمجرد الغليان، و إلا بأن شك في ثبوتهما له في حال الزبيبية كان الحكم الفعلي من الحلية والحرمة مشكوكا فيه.
(1) يعني: كالشك في الحرمة، لما عرفت من الملازمة بين الشكين، و قوله:
(لا محالة) إشارة إلى الملازمة، وضميرا (حليته، حرمته) راجعان إلى العصير، وضمير (عروضها) إلى (حالة) و (بعد عروضها) متعلق ب (شك).
(2) يعني: أن الشك في الحكم الفعلي من الحلية والحرمة بعد طروء الزبيبية مثلا على العنب متحد خارجا مع الشك في بقاء العنب على ما ثبت له من الحلية المغياة والحرمة المعلقة، والاختلاف بينهما إنما هو في كون أحدهما بلحاظ الحالة السابقة دون الاخر. وقوله: (متحدا) إشارة إلى رد الحكومة التي أفادها الشيخ (قده) جوابا عن إشكال معارضة الاستصحاب التعليقي مع الاستصحاب التنجيزي، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى عند التعرض لحاشية المصنف على المقام.
(3) أي: كانت الحرمة والحلية على النحو المزبور، وهو كون الحرمة معلقة على الغليان والحلية مغياة به، وضمير (بقائه) راجع إلى العصير، وضمير (عليه) إلى (ما) في قوله: (ما كان عليه).
(4) هذه نتيجة شرطية الغليان للحرمة وغائيته للحلية، فإنه بعد عروض وصف الزبيبية للعنب وتحقق الغليان خارجا يكون مقتضى استصحاب حرمته المعلقة فعلية الحرمة وانتفاء الحلية، لأنه مقتضى استصحاب حليته المغياة بغاية متحققة خارجا كما هو المفروض.
ولا يخفى أنه يستفاد من قوله: (فقضية استصحاب حرمته) إلى قوله:
(وانتفاء حليته) الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها المنكرون لحجية
(1) يعني: كالشك في الحرمة، لما عرفت من الملازمة بين الشكين، و قوله:
(لا محالة) إشارة إلى الملازمة، وضميرا (حليته، حرمته) راجعان إلى العصير، وضمير (عروضها) إلى (حالة) و (بعد عروضها) متعلق ب (شك).
(2) يعني: أن الشك في الحكم الفعلي من الحلية والحرمة بعد طروء الزبيبية مثلا على العنب متحد خارجا مع الشك في بقاء العنب على ما ثبت له من الحلية المغياة والحرمة المعلقة، والاختلاف بينهما إنما هو في كون أحدهما بلحاظ الحالة السابقة دون الاخر. وقوله: (متحدا) إشارة إلى رد الحكومة التي أفادها الشيخ (قده) جوابا عن إشكال معارضة الاستصحاب التعليقي مع الاستصحاب التنجيزي، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى عند التعرض لحاشية المصنف على المقام.
(3) أي: كانت الحرمة والحلية على النحو المزبور، وهو كون الحرمة معلقة على الغليان والحلية مغياة به، وضمير (بقائه) راجع إلى العصير، وضمير (عليه) إلى (ما) في قوله: (ما كان عليه).
(4) هذه نتيجة شرطية الغليان للحرمة وغائيته للحلية، فإنه بعد عروض وصف الزبيبية للعنب وتحقق الغليان خارجا يكون مقتضى استصحاب حرمته المعلقة فعلية الحرمة وانتفاء الحلية، لأنه مقتضى استصحاب حليته المغياة بغاية متحققة خارجا كما هو المفروض.
ولا يخفى أنه يستفاد من قوله: (فقضية استصحاب حرمته) إلى قوله:
(وانتفاء حليته) الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها المنكرون لحجية