____________________
وبالجملة: فالاستصحاب يثبت الحكم المطلق كالملكية أو المعلق كالحرمة للزبيب بعد أن كان نفس الدليل الاجتهادي قاصرا عن إثباتهما للزبيب، لاختصاص دلالته بالعنب الذي هو مورده.
(1) هذه نتيجة تعميم الحكم ببركة الاستصحاب الذي هو بمنزلة الاطلاق الأحوالي للدليل الاجتهادي.
(2) التي هو مورد الدليل الدال على أحكامه المطلقة والمعلقة، و قوله: (من أحكامه) بيان ل (ما) الموصول.
(3) المطلقة كالملكية وجواز الاكل وغيرهما من التصرفات الاعتبارية والخارجية، والمعلقة كالحرمة المشروطة بالغليان، وكوجوب الزكاة المشروط بالنصاب فيما إذا شك في وجوبها، لصيرورة النصاب كلا أو بعضا متعلقا للرهن.
(4) غرضه أن وزان الحكم المعلق وزان الحكم المطلق في جريان الاستصحاب، والتعليقية من حيث هي ليست مانعة عن جريانه ما لم تقدح في أركان الاستصحاب من اليقين والشك وغيرهما.
هذا ما يتعلق بالوجه الأول على عدم حجية الاستصحاب التعليقي و جوابه.
(1) هذه نتيجة تعميم الحكم ببركة الاستصحاب الذي هو بمنزلة الاطلاق الأحوالي للدليل الاجتهادي.
(2) التي هو مورد الدليل الدال على أحكامه المطلقة والمعلقة، و قوله: (من أحكامه) بيان ل (ما) الموصول.
(3) المطلقة كالملكية وجواز الاكل وغيرهما من التصرفات الاعتبارية والخارجية، والمعلقة كالحرمة المشروطة بالغليان، وكوجوب الزكاة المشروط بالنصاب فيما إذا شك في وجوبها، لصيرورة النصاب كلا أو بعضا متعلقا للرهن.
(4) غرضه أن وزان الحكم المعلق وزان الحكم المطلق في جريان الاستصحاب، والتعليقية من حيث هي ليست مانعة عن جريانه ما لم تقدح في أركان الاستصحاب من اليقين والشك وغيرهما.
هذا ما يتعلق بالوجه الأول على عدم حجية الاستصحاب التعليقي و جوابه.