منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٨٣
أن الخصوصية المفردة مجهولة، لترددها بين خصوصيتين، ومع التردد بينهما لا يحصل العلم التفصيلي بأحدهما، فالمتيقن هو القدر المشترك والجامع بينهما، ومتعلق الجهل كل واحدة من الخصوصيتين، كما هو شأن سائر العلوم الاجمالية، ومع فرض عدم موضوعية القدر المشترك للأثر الشرعي لا وجه لجريان الاستصحاب فيه وان اجتمعت فيه أركانه من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، إذ المفروض كون الأثر الشرعي مترتبا على إحدى الخصوصيتين المفردتين، لا على الجامع بينهما. فما اجتمع فيه أركان الاستصحاب و هو الكلي لا يترتب عليه أثر شرعي وما هو موضوع الأثر الشرعي أعني مصداق الفرد بماله من العنوان التفصيلي كصلاة الظهر والجمعة و نجاسة هذا الاناء وذاك لا يجتمع فيه أركان الاستصحاب لعدم اليقين السابق بالخصوصية.
وأما ما أفيد لمنع ركن اليقين بالحدوث من (أن اليقين أمر تعلقي بطبعه فلا بد من تعين المتعلق كي يصير معلوما، واليقين مساوق للوجود والتشخص، فان أريد بتيقن وجود الفرد المردد اليقين بالطبيعي الموجود بوجود أحد الفردين مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة له فهو يقين بالكلي دون الفرد. وإن أريد به اليقين بالخصوصية المفردة المرددة بين الخصوصيتين، فأصل هذا اليقين محال، لان أحد الفردين المصداقي لا ثبوت ولا ماهية ولا وجود له حتى يصير معلوما، ولا معنى لتحقق الامر الإضافي مع عدم ما يضاف إليه.
كما لا معنى لوجود العلم المطلق في أفق النفس.
ومنه يعلم أن الإشارة إلى الموجود الشخصي المبهم عندنا واقعا لا يجعل الفرد بما هو معلوما، إذ التشخص الذي هو بعين حقيقة الوجود لأنه المتشخص بذاته المشخص لغيره غير مفيد، لان المستصحب على أي حال هو الموجود المضاف إما إلى الماهية الشخصية أو الكلية).