منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٨١
وعن رجوعه إلى استصحاب الفرد المردد. هذا تمام الكلام في المسألة العبائية.
استصحاب الفرد المردد أما الامر الأول وهو استصحاب الفرد المردد فله صورتان:
إحداهما: أن يكون الشك في بقاء المعلوم بالاجمال من جهة ارتفاع أحد الفردين أو خروجه عن مورد الابتلاء.
وثانيتهما: أن يكون الشك في بقائه من جهة أخرى.
أما الصورة الأولى، فالحق وفاقا لجمع من المحققين عدم اعتباره فيها، خلافا للسيد الفقيه الطباطبائي (قده) على ما في حاشية المكاسب في التعليق على استدلال الشيخ الأعظم (قده) على لزوم المعاطاة باستصحاب القدر المشترك بين الملكية الجائزة واللازمة، حيث قال:
(بأنه من استصحاب القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، والحق عدم جريانه فيه. إلى أن قال: ثم إن التحقيق إمكان استصحاب الفرد الواقعي المردد بين الفردين، فلا حاجة إلى استصحاب القدر المشترك حتى يستشكل عليه بما ذكرنا. وتردده بحسب علمنا لا يضر بتيقن وجوده سابقا، والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين، فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا كما في القسم الأول الذي ذكره في الأصول، و هو ما إذا كان الكلي موجودا في ضمن فرد معين فشك في بقائه، حيث إنه حكم فيه بجواز استصحاب كل من الكلي والفرد، فتدبر).
وحيث كان قيام الأمور الاعتبارية بالمردد معقولا بنظره الشريف فلذا قوى في وقف العروة جواز الوقف لاحد الشخصين أو أحد المسجدين ونحوهما، فلاحظ كلامه هناك.
أقول: أما ما نسبه (قده) في حاشية المكاسب إلى الشيخ من التزامه باستصحاب