منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٧٨
فيه الاستصحاب، لعدم كون عنوان الحدث الجامع موضوعا في الأدلة النقلية لاحكام شرعية، بل الحدث عنوان انتزاعي، وليس بنفسه موضوعا للحكم الشرعي، فلا يجري فيه الاستصحاب حتى يستند إليه تنجز الحكم، بل تنجزه يستند إلى العلم الاجمالي.
وقد أجاب المحقق العراقي (قده) عن الشبهة العبائية - بعد بيان مقدمتين:
إحداهما: كون الطهارة والنجاسة من سنخ الاعراض الخارجية الطارئة على الموجودات الخارجية بحيث لا تعرض شيئا إلا بعد الفراغ عن وجوده خارجا، لا من سنخ الأحكام التكليفية المتعلقة بالطبيعة الصرفة القابلة للانطباق خارجا. وثانيتهما:
توقف صحة استصحاب الشئ على ترتب الأثر الشرعي عليه بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة - بأن عدم الحكم بنجاسة الملاقي في الفرض المزبور إنما هو لأجل ترتب نجاسته على نجاسة الملاقي بالفتح بمفاد كان الناقصة، لا من آثار وجود النجاسة بمفاد كان التامة، ومن المعلوم أن مثل هذا العنوان لم يتعلق به اليقين السابق حتى يجري فيه الاستصحاب، ضرورة أن كل واحد من طرفي العباءة من الأعلى والأسفل مشكوك النجاسة من الأول، والجامع بين المحلين بمقتضى المقدمة الأولى لا يكون معروضا للنجاسة، وإنما المعروض لها هو الطبيعي الموجود في ظرف انطباقه على هذا الطرف أو ذاك الطرف الذي عرفت عدم تعلق اليقين به.
وأما استصحاب نجاسة القطعية الشخصية المرددة فهو من استصحاب الفرد المردد الذي عرفت عدم جريانه فيه.
وأما صرف الوجود من النجاسة في العباءة بمفاد كان التامة فاستصحابه وان كان جاريا، لتمامية أركانه من اليقين بالوجود والشك في البقاء، لكنه بهذا العنوان لا يجدي في الحكم بنجاسة الملاقي بالكسر، لأنه من آثار كون الملاقى بالفتح نجسا بمفاد كان الناقصة حتى تسري النجاسة منه إلى الملاقي. نعم هذا العنوان موضوع للمانعية عن صحة الصلاة، فيجري الاستصحاب بمفاد كان التامة بلحاظ هذا