منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٨٥
آثاره من المانعية عن الصلاة وحرمة مس كتابة القرآن عليه. لكن هذا أجنبي عن استصحاب الفرد المردد الذي هو مورد البحث.
فالمتحصل: أن مرجع هذا الوجه الثالث إلى أن الشك هنا في حدوث الباقي، وليس شأن الاستصحاب إثبات حدوثه، بل شأنه إثبات بقاء الحادث.
وعليه فلا مجال لجريان الاستصحاب في الفرد المردد أصلا بعد ارتفاع أحد فردي الترديد.
إلا أن يقرر بنحو يرجع فيه الشك إلى بقاء ما حدث، ببيان: أنه بإتيان أحد الفردين يشك في سقوط الواجب الذي اشتغلت به الذمة، و مقتضى الاستصحاب بقاؤه، فتأمل.
الرابع: ما يظهر من تقريرات شيخنا المحقق العراقي (قده) من: أنه يعتبر في الاستصحاب تعلق اليقين والشك بموضوع ذي أثر شرعي، فلو تعلقا بعنوان لا يترتب عليه أثر شرعي فلا وجه لجريانه فيه، إذ التعبد الاستصحابي لا بد أن يكون بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على المستصحب. وهذا الشرط مفقود في المقام، ضرورة أن عنوان إحدى الصلاتين أو أحد الإناءين مثلا ليس موضوعا للأثر الشرعي، بل الموضوع له هو العنوان التفصيلي كالظهر أو الجمعة، أو خصوص هذا الاناء أو ذاك الاناء في الإناءين المشتبهين، ومن المعلوم أن هذا العنوان التفصيلي لم يتعلق به اليقين والشك حتى يجري فيه الاستصحاب، وإنما تعلقا بعنوان إجمالي عرضي كأحد الفردين أو الفرد المردد، ومن المعلوم أن هذا العنوان العرضي وإن تعلق به اليقين والشك، إلا أنه لأجنبيته عما هو موضوع الأثر الشرعي لا يجري فيه الاستصحاب، فما هو الموضوع للحكم الشرعي أعني العنوان التفصيلي لم يتعلق به اليقين والشك، وما تعلقا به ليس موضوعا للأثر الشرعي.
وملاك هذا الوجه الرابع عدم تعلق اليقين والشك بما هو موضوع الأثر الشرعي، وملاك الوجه الثالث عدم تعلق الشك ببقاء الحادث الذي هو من شرائط