منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٧٢
على نفس الشك بقاعدة الاشتغال، ولا يمكن التمسك بالاستصحاب في موردها كما أشرنا إليه. وأما نجاسة الملاقي فهي مترتبة على أمرين: أحدهما إحراز الملاقاة، وثانيهما إحراز نجاسة الملاقى بالفتح، ومن المعلوم أن استصحاب النجاسة الكلية المرددة بين الطرف الأعلى والأسفل لا يثبت تحقق ملاقاة النجاسة الذي هو الموضوع لنجاسة الملاقي، والمفروض أن أحد طرفي العباءة مقطوع الطهارة و الاخر مشكوك الطهارة والنجاسة، فلا يحكم بنجاسة ملاقيهما) و لكن تعرض حضرة السيد المقرر دام ظله وتأييده لهذا الجواب فيما حرر عنه من تقرير بحثه الشريف ببيان آخر، وهو: (أن الاستصحاب المدعى في المقام لا يمكن جريانه في مفاد كان الناقصة، بأن يشار إلى طرف معين من العباءة ويقال: ان هذا الطرف كان نجسا و شك في بقائها، فالاستصحاب يقتضي نجاسته، وذلك لان أحد طرفي العباءة مقطوع الطهارة والطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الامر، وليس لنا يقين بنجاسة طرف معين يشك في بقائها ليجري الاستصحاب فيها. نعم يمكن إجراؤه في مفاد كان التامة، بأن يقال: ان النجاسة في العباءة كانت موجودة وشك في ارتفاعها فالآن كما كانت. إلا أنه لا تترتب نجاسة الملاقي على هذا الاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت، لان الحكم بنجاسة الملاقي يتوقف على نجاسة ما لاقاه وتحقق الملاقاة خارجا، ومن الظاهر أن استصحاب وجود النجاسة في العباءة لا يثبت ملاقاة النجس إلا على القول بالأصل المثبت، ضرورة أن الملاقاة ليست من الآثار الشرعية لبقاء النجاسة، بل من الآثار العقلية.
وعليه فلا تثبت نجاسة الملاقي للعباءة.
ونظير ذلك ما ذكره الشيخ (ره) في استصحاب الكرية فيما إذا غسلنا متنجسا بماء يشك في بقائه على الكرية من أنه إن أجرى الاستصحاب في مفاد كان الناقصة بأن يقال: ان هذا الماء كان كرا فالآن كما كان، فيحكم بطهارة