منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٨٢
الفرد لترتيب أثر القدر المشترك عليه فلعله سهو من قلمه الشريف، لظهور الكلام في خلافه، أي ترتيب أثر الكلي باستصحابه وأثر الفرد باستصحابه، لا ترتيب أثر الكلي على استصحاب الفرد، لكون المناط في جريانه موضوعية المستصحب للأثر الشرعي كما سبق التنبيه عليه في صدر هذا التنبيه، قال الشيخ: (أما الأول فلا إشكال في جواز استصحاب الكلي ونفس الفرد، وترتيب أحكام كل منهما عليه).
وأما أصل مدعاه من جريان الأصل في الفرد المردد فقد نوقش فيه تارة بمنع ثاني ركني الاستصحاب كما عن المحقق النائيني (قده) و أخرى بمنع ركن اليقين بالحدوث كما في حاشية المحقق الأصفهاني، وثالثة باختلال شرط جريانه وهو ترتب الأثر الشرعي على استصحاب الفرد المردد، ورابعة بغير ذلك.
وكيف كان، فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه عدم جريان الاستصحاب في الصورة الأولى وجوه:
الأول: انتفاء ثاني ركني الاستصحاب فيه وهو الشك في البقاء، بتقريب:
أن الفرد بما له من التشخص مردد بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع، فلا شك في بقاء الفرد الواقعي المعلوم الحدوث، إذ المفروض أنه إما معلوم البقاء أو مقطوع الارتفاع، ومن المعلوم أن الشك في البقاء أحد ركني الاستصحاب.
وفيه: أن القطعين المزبورين إنما ينافيان الشك في البقاء إذا كانا فعليين، وأما إذا كانا تقديريين فلا منافاة بينهما أصلا، بداهة أن القطع على تقدير غير معلوم الحصول ليس قطعا فعلا بالحمل الشائع، بل هو شك حقيقة، فالحالة الفعلية حينئذ هي الشك في بقاء ما علم بحدوثه إجمالا بعد تحقق رافع أحدهما، كالوضوء ممن علم بحدث مردد بين البول والمني، فان الوضوء يوجب الشك وجدانا في ارتفاع ما علم به إجمالا من الحدث المردد.
الثاني: انهدام أول ركني الاستصحاب وهو اليقين بالحدوث، بتقريب: