منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٧٩
الأثر في ثوب المصلي أو بدنه، لا بلحاظ الحكم بنجاسة الملاقي. و حينئذ تندفع الشبهة المعروفة، إذ لا يلزم من استصحاب طبيعة النجاسة المرددة بين طرفي الاعلى والأسفل من العباءة بلحاظ أثر المانعية بعد تطهير الجانب المعين منه نجاسة الملاقي لطرفيه المغسول وغيره كي ترد الشبهة المعروفة، فافهم واغتنم).
ويمكن إرجاع جل ما أفاده إلى الجواب الثاني المتقدم الذي ألقاه المحقق النائيني قدس الله تعالى سرهما وجزاهما عن العلم وأهله خير الجزاء في دورته الأصولية الأخيرة.
وكيف كان فجواب شيخنا المحقق العراقي متين. إلا أن الظاهر عدم الحاجة إلى استصحاب النجاسة بمفاد كان التامة لترتيب أثر المانعية أيضا، لكفاية نفس العلم الاجمالي في تنجيز وجوب الاجتناب عن العباءة المذكورة في الصلاة كوجوب الاجتناب عقلا عن الثوبين المشتبهين فيها.
وعليه فلا يجري الاستصحاب بأنحائه في العباءة. أما بمفاد كان التامة فلاشكال الاثبات بالنسبة إلى نجاسة الملاقي، ولعدم الحاجة إليه لترتيب المانعية. وأما بمفاد كان الناقصة ففي خصوص الطرف المغسول للقطع بالطهارة، وفي الطرف الآخر لعدم اليقين السابق، و في الموضع غير المعين - الذي عبر عنه المحقق العراقي (قده) بالقطعة الشخصية المرددة - لكونه من استصحاب الفرد المردد الذي لا يجري في نفسه. مضافا إلى أنه لا يثبت نجاسة الملاقي حتى يحكم بنجاسة ملاقيه.
فتلخص من هذا البحث الطويل أمور:
الأول: أن الاستصحاب في مسألة العباءة ليس من القسم الثاني من استصحاب الكلي كما زعمه السيد الفقيه الصدر (قده) حتى يكون بطلان لازم جريانه في العباءة - وهو نجاسة ملاقيه التي هي خلاف ما تسالموا عليه من طهارة ملاقي بعض