منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٨٠
أطراف الشبهة المحصورة - دليلا على عدم صحة جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني رأسا.
الثاني: أن الاستصحاب في المقام على تقدير جريانه يكون من القسم الأول من استصحاب الكلي، للعلم بوجود النجاسة في العباءة و الشك في ارتفاعها، فيجوز استصحاب كل من الكلي والشخص كالعلم بوجود زيد في الدار والشك في خروجه عنها في جواز استصحاب كلي الانسان وخصوص زيد فيما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الكلي، إلا أن الاستصحاب في المقام كما عرفت لا يجري مطلقا لا في الكلي ولا في الشخص، لما مر من تفصيله.
الثالث: أن الملاقي للعباءة كغيره مما يلاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة محكوم بالطهارة، ولا يكون الحكم بطهارته مؤيدا لعدم اعتبار استصحاب الكلي في القسم الثاني فضلا عن كونه دليلا عليه، لما عرفت من أجنبية مورد كل منهما عن الاخر.
الرابع: أن ما أفاده بعض أعاظم العصر دامت أيامه الشريفة من: أن المستصحب هو الوجود بمفاد كان الناقصة، ولعدم كونه قابلا للإشارة الحسية، بأن يقال: كان هذا هو النجس، والآن كما كان، لعدم اليقين بلوازم وجوده الموجبة لتشخصه حتى يكون استصحابه من استصحاب الفرد المعين، ضرورة أن اليقين بتلك اللوازم وان لم يكن دخيلا في تشخصه واقعا، لكنه دخيل في صحة استصحابه بعنوان الفرد المعين، لتقوم الاستصحاب باليقين والشك المتعلقين بالمستصحب (يرجع) لا محالة إلى الفرد المردد المعبر عنه في لسان شيخنا العراقي (قده) بالقطعة الشخصية المرددة، وقد ثبت عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد.
الخامس: عدم جريان استصحاب نجاسة الخيط بمفاد كان الناقصة، لما مر من عدم إحراز اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة مع الغض عن إشكال المثبتية،