منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٧٧
الحياة. وان أخذ مرددا لم يكن موضوعا للأثر، لكون المفروض ترتب الأثر على مصداق الفرد لا على مفهومه المردد الصالح للانطباق على كل واحد منهما ولو على البدل. وبهذا يظهر الفرق بين الاستصحاب هنا واستصحاب الكلي في القسم الثاني مع تردده بين فردين أيضا، فان نفس متعلق اليقين والشك هناك وهو الكلي موضوع للأثر الشرعي، وليس كذلك هنا، لكون الأثر للشخص لا للكلي) وما اختاره هو ومشايخه قدس الله تعالى أرواحهم الطاهرة هو الحق الذي لا محيص عنه. هذا ما يرجع إلى المناقشة الأولى من المناقشتين المذكورتين في مصباح الأصول.
وأما وجه عدم ورود المناقشة الثانية فهو: أن المفروض في مثل الحدث بناء على موضوعية كلي الحدث لاحكام شرعية اجتماع أركان الاستصحاب من اليقين والشك والأثر الشرعي في الكلي، فلا مانع من استصحابه. والشك في كل من الخصوصيتين قادح في استصحاب الشخص لا في استصحاب الكلي. فاستصحاب كلي الحدث بعد الوضوء لا مانع منه بعد اليقين بحدوثه والشك في بقائه وكونه موضوعا للأثر الشرعي، وكل مورد يكون مثل الحدث في ترتب الأثر الشرعي على الكلي يجري فيه استصحاب الكلي بلا مانع، ولا يقدح في استصحابه القطع بارتفاع أحد الفردين، لما مر آنفا من اجتماع أركانه في نفس الكلي. وهذا بخلاف المقام، فان الأثر الشرعي وهو نجاسة ملاقي العباءة مترتب على نجاسة خصوص الطرف غير المغسول، لا على كلي النجاسة، ومن المعلوم توقف نجاسة الملاقي على نجاسة الملاقي سواء قلنا بالسراية أم بالتعبد، وقد عرفت أنه لا سبيل إلى إحرازها لا وجدانا ولا تعبدا، هذا.
بل قد تقدم في بعض تعاليق هذا التنبيه منع جريان استصحاب الكلي في الحدث رأسا، لما مر من أن كلي الحدث لم تثبت موضوعيته لحكم شرعي حتى يجري