منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٧٦
المتيقن هو نجاسة خيط من خيوط العباءة التي هي مجموع طرفيها الاعلى والأسفل، وبعد غسل الأسفل يصير النجس المشكوك فيه خصوص خيط من خيوط الطرف الأعلى وتخرج خيوط الطرف الأسفل عن الطرفية، فالمشكوك فيه غير المتيقن، وهذا قادح في صدق وحدة القضيتين، ولا أقل من احتمال القدح المانع عن إحراز الوحدة الموجب للشك في شمول دليل الاستصحاب له.
فالمقام نظير الملاقاة لاحد أطراف الشبهة المحصورة في عدم تنجس الملاقي له وان كان الملاقي كالبدن ملاقيا لكلا طرفي العباءة، إلا أن ملاقاته للطرف الأسفل كالعدم، إذ لا أثر لها بعد فرض غسله المطهر له على تقدير تنجسه، فملاقاته للطرف الأعلى كملاقاة شئ لاحد أطراف الشبهة المحصورة في عدم تنجس ملاقيه، بل المقام من صغروياتها. فالانصاف أن الملاقي للعباءة محكوم بالطهارة كغيره مما يلاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة.
ونظير المقام من حيث ترتب الأثر على الفرد دون الكلي ما أفاده سيدنا الأستاذ (قده) من أنه (لو كان إنسان وكيلا لزيد ولعمرو على الانفاق على عيالهما، ثم علم بموت زيد وبحياة عمرو، وقد حضره إنسان واجب النفقة على أحدهما، فتردد بين أن يكون عيالا لزيد و أن يكون عيالا لعمرو، فعلى الأول لا يجب عليه إنفاقه عليه لموت معيله، وعلى الثاني يجب لحياة معيله، ففي جواز استصحاب حياة معيله لاثبات وجوب إنفاقه عليه إشكال. والذي يجري على ألسنة بعض أهل العصر ذلك، لاجتماع أركان الاستصحاب فيه من اليقين بالوجود والشك في البقاء كالكلي المردد بين فردين في القسم الثاني.
لكن الظاهر المختار لجماعة من مشايخنا المعاصرين هو المنع، و الوجه فيه: أنه يعتبر في صحة جريان الاستصحاب تعلق اليقين و الشك بنفس موضوع الأثر الشرعي، ومثل عنوان المعيل في المثال المذكور ليس كذلك، لأنه إن أخذ عنوانا حاكيا عن زيد كان معلوم الوفاة، و ان أخذ حاكيا عن عمرو كان معلوم