منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٧٥
أن من المسلم جريان استصحاب كلي الحدث فيه.
وذلك لما في المناقشة الأولى من: أن الأثر الشرعي وهو نجاسة الملاقي في المقام مترتب على نجاسة خصوص الطرف غير المغسول، إذ المفروض طهارة الطرف المغسول، ولا أثر لملاقاته، فلا بد من إثبات نجاسة الطرف غير المغسول بالخصوص بالوجدان أو بالتعبد حتى يصح الحكم بنجاسة ملاقيه، وكلاهما مفقود.
أما الأول فواضح. وأما الثاني فيتوقف على اليقين بنجاسته والشك في بقائها حتى يجري الاستصحاب فيها، ومن المعلوم عدم اليقين بها وكون الشك في حدوثها.
واستصحاب نجاسة خيط من العباءة بضم وجدانية الملاقاة لطرفيها إليه لا يثبت نجاسة الملاقي إلا بالأصل المثبت، ضرورة أن الملاقاة الوجدانية إنما هي مع العباءة، وهذه الملاقاة تستلزم عقلا ملاقاة الخيط المتنجس، وهذا غير الملاقاة مع المحل المعين المستصحبة نجاسته، بداهة أنها ملاقاة وجدانية لمستصحب النجاسة، فيندرج في كبرى شرعية وهي نجاسة ملاقي النجس.
كما أن استصحاب النجس في العباءة بنحو مفاد كان التامة لا يجدي في نجاسة الملاقي، إذ نجاسته مترتبة على نجاسة الملاقي بنحو كان الناقصة دون النجاسة الجامعة بين طرفي العباءة، إذ المفروض طهارة الطرف الأسفل منها، ولا يثبت الوجود الناقصي باستصحاب الوجود التامي، نظير استصحاب الوجود المحمولي للكر في البيت لاثبات كرية ماء غسل به المتنجس الملقى فيه كما مر آنفا.
ونظير ما عن المحققين في كتاب الوديعة من: أنه لو قال: (عندي ثوب لفلان) ومات ولم يكن في تركته إلا ثوب واحد، وشك الورثة في بقاء الوديعة عنده، لا يحكم بكون هذا الثوب وديعة، فان استصحاب بقاء الوديعة لا يثبت كون هذا الثوب وديعة إلا على القول بالأصل المثبت.
بل يمكن منع استصحاب نجاسة الخيط مع الغض عن إشكال المثبتية أيضا، بتقريب عدم إحراز وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة، توضيحه: أن النجس