منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٦٨
شيخنا الأعظم (قده) من جريان استصحاب الكلي فيما لو احتمل حدوث فرد آخر من الكلي مقارنا لوجود الفرد المعلوم. والنقوض الأخرى وجهها عليه تلميذه المحقق الميرزا الآشتياني في الشرح. و الظاهر أنها واردة على مقالة الشيخ، ولما لم يمكن الالتزام بها فلا مناص من إنكار استصحاب الكلي في هذا القسم.
إلا أن شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) دفع النقض الثاني بما محصله عدم جريان استصحاب كلي الحدث لأجل محكوميته بأصل موضوعي، وبيانه:
أن وجوبالوضوء لم يترتب في الشرع على المكلف المحدث مطلقا سواء أكان حدثه أصغر أم أكبر، بل يتقيد موضوعه بمن أحدث بالأصغر ولم يحدث بالأكبر وذلك لقوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) وقوله تعالى: (فان كنتم جنبا فاطهروا) حيث إن التفصيل قاطع للشركة، فيختص وجوبالوضوء بصنف من المكلفين كما يختص وجوبالغسل بصنف آخر منهم. وعليه فالمخاطب بالوضوء هو المحدث الذي لا يكون جنبا، فموضوع الحكم مؤلف من جزين، ومن المعلوم أن من استيقظ من نومه محدث بالأصغر وجدانا وغير جنب تعبدا، فوضوؤه رافع للحدث، ومعه لا مجال لاستصحاب كلي الحدث، هذا.
لكنه لا يخلو من غموض، فان موضوع وجوبالوضوء وان قيل بكونه مؤلفا من أمرين أحدهما وجودي والاخر عدمي، إلا أن استصحاب كلي الحدث المقتضي للجمع بين الوضوءوالغسل لا مانع من جريانه، ضرورة أن أصالة عدم الجنابة وان كانت محققة لجز موضوع وجوبالوضوء، لكنها لا ترفع احتمال بقاء طبيعي الحدث بعد الوضوء، أما وجدانا فواضح، وأما تعبدا فلعدم الترتب الشرعي بين ارتفاع هذا الطبيعي وأصالة عدم الجنابة، فان انتفاء طبيعة الحدث بارتفاع فرديها