منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٩٠
قليل حتى صار ما يساوي سبعة وعشرين شبرا وشك في أنه بلغ كرا أولا، فلا مانع من استصحاب عدم كريته بعد كون الموضوع في الاستصحاب عرفيا، فيصح أن يقال: ان هذا الماء لم يكن كرا، والآن كما كان، أو: هذا الرضيع قبل عشر رضعات لم يكن ابنا أو بنتا لهذه المرضعة أو أخا أو أختا لأولادها، وبعد تحقق الرضعات العشر كما كان، أو: هذا الزمان قبل استتار القرص لم يكن ليلا، وبعد استتاره يستصحب عدم الليلية.
وبالجملة: ففي المفاهيم المرددة لا يجري الاستصحاب في وجوداتها، لكن يجري في أعدامها ويترتب عليها آثارها، فإذا كان الماء أقل من سبعة وعشرين شبرا وزيد عليه حتى صار بهذا المقدار، وشك في أنه بلغ كرا أو لا جرى استصحاب عدم كريته. وان نوقش في الاستصحاب الموضوعي فلا مانع من جريان الاستصحاب الحكمي.
وكذا في سائر المفاهيم المرددة كالعدالة والرضاع والنهار و الغناء وغيرها.
والحاصل: أن وزان المفاهيم المرددة وزان الفرد المردد في عدم جريان الاستصحاب فيها.