____________________
في الحكم الذي صدر به التنبيه.
(1) يعني: كالموضوع الذي شك في بقائه للشبهة الحكمية، كالشك في كرية ماء أخذ منه مقدار لأجل الشك في أن الشارع جعل الكر ألفا ومائتي رطل عراقي أو تسعمائة رطل مدني، وكالشك في تحقق الرضاع المحرم بعشر رضعات أو خمس عشر رضعة، فيستصحب الكرية وعدم الحرمة، وقد مثل بهما للقسم الثاني، فليتأمل، كما مثل له بالشك في أن الواجب في الكفارة مد أو مدان، فبإعطاء المد يشك في وجوب المد الاخر أيضا.
ولكن الأولى جعله مثالا للقسم الأول من القسم الثالث، حيث إن الواجب لو كان مدين فالمد الاخر مجتمع وجودا مع المد الأول، لا أنه حادث مقارنا لارتفاع الأول. وقد ذكر هنا فروع كثيرة لا تخلو من البحث والنظر من أراد الوقوف عليها فليراجع المطولات.
(2) وقد ذكروا لها أمثلة يرجع كثير منها إلى القسم الثالث.
منها: ما إذا علم باشتغال ذمته بفريضة واحتمل اشتغالها بفريضة أخرى، وأتى بالفريضة المعلوم فوتها، فعلى القول باستصحاب اشتغال ذمته بفريضة أخرى لا يجوز له التطوع بناء على عدم جوازه لمن اشتغلت ذمته بفريضة. لكن القول بجريان الاستصحاب هنا بعيد. [1] ومنها: ما لو علم بالحدث الأصغر كالنوم وشك في وجود الأكبر قبله أو معه أو بعده، وأتى بما يرفع الأصغر وشك في بقاء الحدث، فان استصحابه يقتضي عدم جواز المس وعدم جواز دخوله فيما يشترط فيه الطهارة.
ومنها: ما لو احتمل خروج ما يعتبر الدلك في تطهيره مع البول أو الغائط وشك بعد غسل المخرجين في بقاء النجاسة.
ومنها: غير ذلك مما يقف عليه المتتبع متأملا ومتدبرا فيه.
(1) يعني: كالموضوع الذي شك في بقائه للشبهة الحكمية، كالشك في كرية ماء أخذ منه مقدار لأجل الشك في أن الشارع جعل الكر ألفا ومائتي رطل عراقي أو تسعمائة رطل مدني، وكالشك في تحقق الرضاع المحرم بعشر رضعات أو خمس عشر رضعة، فيستصحب الكرية وعدم الحرمة، وقد مثل بهما للقسم الثاني، فليتأمل، كما مثل له بالشك في أن الواجب في الكفارة مد أو مدان، فبإعطاء المد يشك في وجوب المد الاخر أيضا.
ولكن الأولى جعله مثالا للقسم الأول من القسم الثالث، حيث إن الواجب لو كان مدين فالمد الاخر مجتمع وجودا مع المد الأول، لا أنه حادث مقارنا لارتفاع الأول. وقد ذكر هنا فروع كثيرة لا تخلو من البحث والنظر من أراد الوقوف عليها فليراجع المطولات.
(2) وقد ذكروا لها أمثلة يرجع كثير منها إلى القسم الثالث.
منها: ما إذا علم باشتغال ذمته بفريضة واحتمل اشتغالها بفريضة أخرى، وأتى بالفريضة المعلوم فوتها، فعلى القول باستصحاب اشتغال ذمته بفريضة أخرى لا يجوز له التطوع بناء على عدم جوازه لمن اشتغلت ذمته بفريضة. لكن القول بجريان الاستصحاب هنا بعيد. [1] ومنها: ما لو علم بالحدث الأصغر كالنوم وشك في وجود الأكبر قبله أو معه أو بعده، وأتى بما يرفع الأصغر وشك في بقاء الحدث، فان استصحابه يقتضي عدم جواز المس وعدم جواز دخوله فيما يشترط فيه الطهارة.
ومنها: ما لو احتمل خروج ما يعتبر الدلك في تطهيره مع البول أو الغائط وشك بعد غسل المخرجين في بقاء النجاسة.
ومنها: غير ذلك مما يقف عليه المتتبع متأملا ومتدبرا فيه.