منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٧٣
المتنجس المغسول به، لان طهارته تتوقف على أمرين: كرية الماء و الغسل فيه، وثبت الأول بالاستصحاب والثاني بالوجدان، فيحكم بطهارته. بخلاف ما إذا أجرى الاستصحاب في مفاد كان التامة، بأن يقال: كان الكر موجودا والآن كما كان، فإنه لا يترتب على هذا الاستصحاب الحكم بطهارة المتنجس إلا على القول بالأصل المثبت، لان المعلوم بالوجدان هو غسله بهذا الماء، وكريته ليست من اللوازم الشرعية لوجود الكر بل من اللوازم العقلية له).
ثم ناقش دام ظله على ما في مصباح الأصول في هذا الجواب بما محصله:
إمكان جريان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة بدون تعيين موضع النجاسة، بأن نشير إلى الموضع الواقعي ونقول: خيط من هذه العباءة كان نجسا والآن كما كان، فهذا الخيط محكوم بالنجاسة للاستصحاب، والملاقاة ثابتة بالوجدان، لفرض تحقق الملاقاة مع طرفي العباءة، ولازم ذلك الحكم بنجاسة الملاقي لا محالة. والمنع عن جريان الاستصحاب بمفاد كان الناقصة للقطع بطهارة أحد طرفي العباءة والشك في نجاسة الطرف الآخر من أول الامر جار في جميع صور استصحاب الكلي، لعدم العلم بالخصوصية في جميعها، ففي دوران الحدث بين الأكبر والأصغر يكون الأصغر بعد الوضوء مقطوع الارتفاع والأكبر مشكوك الحدوث من أول الامر، وليس هذا مانعا عن جريان الاستصحاب في الكلي، لتمامية أركانه من اليقين والشك.
فالانصاف في مثل مسألة العباءة هو الحكم بنجاسة الملاقي، لا لرفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لاحد أطراف الشبهة المحصورة على ما ذكره السيد الصدر (ره) من أنه على القول بجريان استصحاب الكلي لا بد من رفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لاحد أطراف الشبهة، بل لعدم جريان القاعدة التي نحكم لأجلها بطهارة الملاقي في المقام، لان الحكم بطهارته إما أن يكون لاستصحاب الطهارة فيه، وإما لجريان استصحاب عدم ملاقاته للنجس.