منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٨٩
جريان الاستصحاب فيه أيضا، لان المفهوم المردد ليس موضوعا للأثر الشرعي حتى يجري فيه الاستصحاب، بل لا يعقل أن يكون بوصف التردد موضوعا له، إذ لا مطابق له في الخارج، لان الموجود في الخارج هو الفرد المعين المتشخص بلوازم الوجود، وهو من أفراد الطبيعي لكن لا بقيد كونه مرددا، إذ لا يعقل التشخص الموجب للتعين مع التردد، ويمتنع انطباق المردد عليه. فإذا أخذ مقدار من ماء يساوي ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر حتى صار مساويا لسبعة و عشرين شبرا مثلا لا يصح ترتيب آثار الكر عليه باستصحاب كريته، لما مر من عدم ترتب أثر شرعي على المفهوم المردد ان كان هو المستصحب، ومن كون الشك في الحدوث دون البقاء ان كان المستصحب هو الباقي، لأن الشك فيه يرجع إلى الشك في حدوثه، ضرورة أنه على تقدير الحدوث قطعي البقاء، بمعنى: أن الكر ان كان ما يساوي سبعة وعشرين شبرا فهو باق قطعا وليس مشكوك البقاء، لكن الشأن في أن مفهوم الكر هل هو هذا أم غيره؟ ومثله الشك في بقاء عدالة شخص كان تاركا للكبائر ومنافيات المروة ثم ارتكب بعض منافيات المروة، فلا يصح استصحاب عدالته وترتيب آثارها عليه.
وكذا الحال في سائر المفاهيم المرددة بين العلم بارتفاع أحد المفهومين وبقاء الاخر، فإنه لا سبيل إلى جريان الاستصحاب فيها أصلا، لما تقدم آنفا من عدم موضوعية المفهوم المردد للأثر الشرعي حتى يجري فيه الاستصحاب. ومن عدم اجتماع أركانه في المعين، لعدم كون الشك فيه في البقاء بل في الحدوث بالبيان المتقدم.
هذا كله في الاستصحاب الوجودي كاستصحاب النهار عند استتار القرص، أو العدالة عند ارتكاب بعض منافيات المروة، وغير ذلك من الموارد التي يكون الشك فيها لترددها بين مفهومين يعلم بارتفاع أحدهما وببقاء الاخر.
وأما الاستصحاب العدمي فالظاهر عدم الاشكال في جريانه، فلو زيد في ماء