منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٢٧
والعذر مع المخالفة كما [1] هو (1) قضية الحجة المعتبرة عقلا كالقطع
____________________
(1) الضمير راجع إلى ما يفهم من العبارة من التنجز مع الإصابة والعذر مع المخالفة.
وان كان المقصود جعل الحكم الظاهري على تقدير المصادفة للواقع لكونه بعنوان إيصال الواقع، فلا يقين بالحكم الفعلي، لان المجعول هو الواقع في ظرف الشك فيه بداعي تنجيز الواقع، لا أنه مماثل له متيقن الثبوت كي يستصحب، وعليه تكون الامارة طريقا محضا. و الظاهر أن هذا هو الصحيح، لذهاب الأصحاب إلى الطريقية لا السببية.
والعبارة المشهورة لا تلتئم مع مبنى الطريقية المحضة كما اعترف به في بحث الاجتهاد والتقليد.
[١] ليس المقصود من اقتضاء أدلة حجية الامارات لاعتبار التنجيز و الاعذار جعلهما وان كان ظاهر العبارة ذلك، بل المراد اقتضاؤها لاعتبار الطريقية والوسطية في مقام الاثبات كما صرح به في مواضع عديدة، منها قوله في تأسيس الأصل في الشك في الحجية: (ولا يكاد يكون الاتصاف بها إلا إذا أحرز التعبد به وجعله طريقا متبعا) و عليه فالتنجيز والاعذار اعتباران عقليان منتزعان من جعل الطريقية، فلا وجه للايراد عليه بما في تقرير شيخ مشايخنا المحقق النائيني وتبعه غيره من (ابتناء أساس الاشكال على كون المجعول بأدلة الامارات هو المنجزية والمعذرية.
وأما بناء على كونه هو الاحراز والوسطية فلا موضوع للاشكال، لاشتراك الامارة حينئذ مع القطع الطريقي وقيامه مقامه بلا شبهة) لما عرفت من تصريح المصنف (قده) بجعل الطريقية أيضا، و الاشكال إنما نشأ من أخذ اليقين بالحدوث في أدلة الاستصحاب، الظاهر في اليقين الوجداني المفقود في موارد الامارات، ولا بد من دفعه إما بما في المتن أو بغيره. وعليه فتفسير الحجية بما في المتن ناظر إلى ما هو كالمعلول للطريقية التي هي المجعولة حقيقة.
نعم يرد عليه ما في التقرير المزبور من (أن دليل الاستصحاب لو كان متكفلا لاثبات البقاء على تقدير الحدوث فبما ذا يكون الاستصحاب من الاحكام الظاهرية