ان قلت (5): كيف (6)؟ وقد أخذ اليقين بالشئ في التعبد ببقائه في الاخبار، ولا يقين في فرض تقدير الثبوت.
____________________
(1) هذه نتيجة الدفع المزبور، وحاصله: أنه بعد البناء على كفاية الثبوت التقديري في الحكم بالبقاء يكون مؤدى خبر الواحد كوجوب صلاة الجمعة لاحتمال مصادفته للواقع محكوما بالبقاء، لما مر من الملازمة بين الحدوث والبقاء بمقتضى الاستصحاب، ودليل أحد المتلازمين دليل على الاخر، وضميرا (ثبوته، بقائه) راجعان إلى الحكم الواقعي.
(2) قيد لقوله: (بقائه) إذ بقاؤه في حال الشك يكون بالتعبد الاستصحابي.
(3) تعليل لكون الحجة على الثبوت حجة على البقاء، وحاصله: أن الملازمة بين حدوث الشئ وبقائه أوجبت كون الحجة على الحدوث حجة على البقاء، لما مر مرارا من أن الدليل على أحد المتلازمين دليل على الاخر، وهذه الملازمة ظاهرية، لكونها ثابتة بالاستصحاب الذي هو من الأصول العملية التي موضوعها الشك.
(4) قيد لقوله: (ثبوته) يعني: للملازمة بين بقاء الحكم وبين ثبوته الواقعي.
(5) هذا إشكال على كفاية البقاء على تقدير الثبوت، ومحصل الاشكال: أن الثبوت التقديري لا يوجب شمول أدلة الاستصحاب لموارد الامارات، وذلك لوضوح أخذ اليقين في أدلته، ولا يقين بالثبوت في الامارات، ومع عدم فرديتها لعموم مثل (لا تنقض اليقين بالشك) كيف يجري فيها الاستصحاب؟
(6) يعني: كيف يجدي فرض ثبوت الشئ في التعبد ببقائه؟ والحال أن اليقين بثبوته دخيل في الحكم بالبقاء على ما هو ظاهر أخبار الاستصحاب، ومن المعلوم أن فرض الثبوت كما هو المفروض في الامارات لعدم اليقين بمصادفتها
(2) قيد لقوله: (بقائه) إذ بقاؤه في حال الشك يكون بالتعبد الاستصحابي.
(3) تعليل لكون الحجة على الثبوت حجة على البقاء، وحاصله: أن الملازمة بين حدوث الشئ وبقائه أوجبت كون الحجة على الحدوث حجة على البقاء، لما مر مرارا من أن الدليل على أحد المتلازمين دليل على الاخر، وهذه الملازمة ظاهرية، لكونها ثابتة بالاستصحاب الذي هو من الأصول العملية التي موضوعها الشك.
(4) قيد لقوله: (ثبوته) يعني: للملازمة بين بقاء الحكم وبين ثبوته الواقعي.
(5) هذا إشكال على كفاية البقاء على تقدير الثبوت، ومحصل الاشكال: أن الثبوت التقديري لا يوجب شمول أدلة الاستصحاب لموارد الامارات، وذلك لوضوح أخذ اليقين في أدلته، ولا يقين بالثبوت في الامارات، ومع عدم فرديتها لعموم مثل (لا تنقض اليقين بالشك) كيف يجري فيها الاستصحاب؟
(6) يعني: كيف يجدي فرض ثبوت الشئ في التعبد ببقائه؟ والحال أن اليقين بثبوته دخيل في الحكم بالبقاء على ما هو ظاهر أخبار الاستصحاب، ومن المعلوم أن فرض الثبوت كما هو المفروض في الامارات لعدم اليقين بمصادفتها