____________________
للواقع ليس يقينا بالثبوت، فلا يشمل دليل الاستصحاب مؤديات الامارات.
(1) هذا دفع الاشكال، ومحصله كما تقدم هو: كون اليقين بالثبوت مأخوذا طريقا إلى الواقع من دون أن يكون موضوعا للتعبد بالبقاء، بل الموضوع له هو الواقع المنكشف باليقين، والتعبير عنه باليقين إنما هو لما تعارف من التعبير عن ثبوت شئ باليقين به كما مر سابقا.
(2) هذا تصديق للاشكال وهو أخذ اليقين بالشئ دخيلا بحسب أدلة الاستصحاب في التعبد بالبقاء والمفروض انتفاء اليقين في الامارات، ولكن أورد عليه بأن الظاهر أن اليقين في أخبار الاستصحاب لم يؤخذ موضوعا، بل أخذ كشفا عن متعلقه ومرآة لثبوته ليكون التعبد وجعل الحكم المماثل في بقائه، وضمير (أنه) راجع إلى (اليقين) وضمائر (عنه، لثبوته، بقائه) راجعة إلى (الشئ).
(3) تعليل لاخذ اليقين مع دخله الموضوعي في التعبد بالبقاء، و حاصل التعليل: الإشارة إلى أن التعبد في الاستصحاب إنما يكون في البقاء فقط دون الثبوت، والشك في بقاء شئ متفرع على حدوثه، فلا بد من إحرازه حتى يكون بقاؤه موردا للتعبد الاستصحابي.
(4) يعني: ومن المعلوم أن التعبد بشئ مع ثبوته بحجة يقينا كانت أو غيره يكون في مرحلة بقائه دون ثبوته المفروض قيام الحجة عليه، وضميرا (ثبوته، بقائه) راجعان إلى الشئ.
(5) لعله إشارة إلى: أن حمل اليقين على الطريقية خلاف الظاهر الذي لا يصار إليه بلا قرينة، بداهة أن الأصل في كل عنوان يؤخذ في حيز خطاب من الخطابات الشرعية هو الموضوعية لا الطريقية.
(1) هذا دفع الاشكال، ومحصله كما تقدم هو: كون اليقين بالثبوت مأخوذا طريقا إلى الواقع من دون أن يكون موضوعا للتعبد بالبقاء، بل الموضوع له هو الواقع المنكشف باليقين، والتعبير عنه باليقين إنما هو لما تعارف من التعبير عن ثبوت شئ باليقين به كما مر سابقا.
(2) هذا تصديق للاشكال وهو أخذ اليقين بالشئ دخيلا بحسب أدلة الاستصحاب في التعبد بالبقاء والمفروض انتفاء اليقين في الامارات، ولكن أورد عليه بأن الظاهر أن اليقين في أخبار الاستصحاب لم يؤخذ موضوعا، بل أخذ كشفا عن متعلقه ومرآة لثبوته ليكون التعبد وجعل الحكم المماثل في بقائه، وضمير (أنه) راجع إلى (اليقين) وضمائر (عنه، لثبوته، بقائه) راجعة إلى (الشئ).
(3) تعليل لاخذ اليقين مع دخله الموضوعي في التعبد بالبقاء، و حاصل التعليل: الإشارة إلى أن التعبد في الاستصحاب إنما يكون في البقاء فقط دون الثبوت، والشك في بقاء شئ متفرع على حدوثه، فلا بد من إحرازه حتى يكون بقاؤه موردا للتعبد الاستصحابي.
(4) يعني: ومن المعلوم أن التعبد بشئ مع ثبوته بحجة يقينا كانت أو غيره يكون في مرحلة بقائه دون ثبوته المفروض قيام الحجة عليه، وضميرا (ثبوته، بقائه) راجعان إلى الشئ.
(5) لعله إشارة إلى: أن حمل اليقين على الطريقية خلاف الظاهر الذي لا يصار إليه بلا قرينة، بداهة أن الأصل في كل عنوان يؤخذ في حيز خطاب من الخطابات الشرعية هو الموضوعية لا الطريقية.