منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٣٢
____________________
القطع المأخوذ موضوعا على وجه الكشف، فراجع الامر الثالث من الأمور المتعلقة بمباحث القطع. [1]
[١] هذا كله بالنسبة إلى استصحاب مؤديات الامارات. وفي جريانه في مؤديات الأصول العملية مطلقا وعدمه كذلك، والتفصيل بين ما يتكفل دليله لبقائه فلا يجري فيه الاستصحاب، وبين ما لا يتكفله فيجري فيه وجوه بل أقوال، احتمل أولها المحقق النائيني في دورته الأصولية الأولى واختار هو ثانيها في تلك الدورة وكذا شيخنا المحقق العراقي (قدهما) والتزم بثالثها المحقق النائيني في دورته الأخيرة، فراجع التقارير للوقوف على الأنظار.
أقول: لا تبعد صحة التفصيل في جريان الاستصحاب بين مفاده وبين مؤديات سائر الأصول العملية بناء على اقتضاء أدلة الاستصحاب للبناء العملي على كون أحد طرفي الشك هو الواقع، ضرورة أن الثابت حينئذ بالاستصحاب هو الحكم الواقعي ظاهرا، فالشك في بقائه شك في بقاء الحكم الواقعي ظاهرا، فلا مانع من استصحابه، لأنه استصحاب للحكم الواقعي حقيقة. وبناء على عدم اقتضاء أدلة الاستصحاب لذلك بأن يتحد مفاده مع سائر الأصول في كون مؤديات جميعها أحكاما ظاهرية مجعولة وظائف للشاك من دون نظر فيها إلى الواقع لا يجري الاستصحاب فيه، كعدم جريانه في غيره من الأصول. وحيث إن الاستصحاب بناء على المشهور أصل تنزيلي كان التفصيل بينه وبين سائر الأصول في محله.
وعليه فالثوب المتنجس إذا غسل بماء مستصحب الطهارة وصار طاهرا ثم شك في ملاقاته للنجاسة، فلا مانع من استصحاب طهارته، لان هذه الطهارة هي الناشئة من طهارة الماء التي هي طهارة واقعية بمقتضى استصحابها. وإذا غسل