____________________
(1) معطوف على قوله: (ليست) يعني: لا أن قضية حجية الامارات أحكام فعلية شرعية ظاهرية، والأولى أن تكون العبارة هكذا (من أن قضية حجية الامارات تنجز التكاليف مع الإصابة. لا إنشاء أحكام فعلية. إلخ) وقد عرفت جريان الاستصحاب في مؤديات الامارات بناء على السببية.
(2) أي: بكفاية الشك في البقاء على تقدير الثبوت، توضيحه: أن مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الملازمة بين ثبوت الشئ وبقائه من دون نظر إلى تيقن حدوثه. نعم في مقام تطبيق الاستصحاب على مورد لا بد من إحراز الثبوت حتى يحكم تعبدا ببقائه عند الشك. ففرق بين الجعل والتطبيق، ففي مقام إجراء الاستصحاب يكفي الشك في البقاء على تقدير الثبوت، فمؤدى الامارة على فرض ثبوته يحكم ببقائه، لكونها دليلا على أحد المتلازمين، إذ المفروض ثبوت الملازمة بالاستصحاب بين الحدوث والبقاء، فالشك في البقاء على تقدير الثبوت كاف في جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق.
(3) أي: حين كفاية الشك في البقاء على تقدير الثبوت.
(2) أي: بكفاية الشك في البقاء على تقدير الثبوت، توضيحه: أن مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الملازمة بين ثبوت الشئ وبقائه من دون نظر إلى تيقن حدوثه. نعم في مقام تطبيق الاستصحاب على مورد لا بد من إحراز الثبوت حتى يحكم تعبدا ببقائه عند الشك. ففرق بين الجعل والتطبيق، ففي مقام إجراء الاستصحاب يكفي الشك في البقاء على تقدير الثبوت، فمؤدى الامارة على فرض ثبوته يحكم ببقائه، لكونها دليلا على أحد المتلازمين، إذ المفروض ثبوت الملازمة بالاستصحاب بين الحدوث والبقاء، فالشك في البقاء على تقدير الثبوت كاف في جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق.
(3) أي: حين كفاية الشك في البقاء على تقدير الثبوت.