منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣١٦
القيام إلى الصلاة يراد به إرادة فعلها، ضرورة أنه ليس المراد القيام الذي يعد من أفعال الصلاة، وإلا يلزم كون الصلاة محلا للوضوء. و مع وجود المحل الشرعي للوضوء قبل الصلاة تجري فيه قاعدة التجاوز كجريانها في سائر الأجزاء والشرائط. وحيث إن القاعدة من الأصول العملية المحرزة فيترتب على المشكوك - الذي تجري فيه - آثار وجوده كصحة الأعمال المترتبة عليه، ففي الشك في الركوع مثلا بعد التجاوز عن محله تجري فيه قاعدة التجاوز، ويثبت بها وجوده وصحة ما يترتب عليه من الاجزاء.
فظهر مما ذكرنا: أن شرطية الطهارة واعتبار تقارنها لأجزأ الصلاة كالاستقبال والستر كما في مستمسك سيدنا الأستاذ (قده) غير مانعة عن جريان القاعدة المثبتة للطهارة، بدعوى (عدم صلاحية قاعدة التجاوز لاثبات الطهارة للغايات التي لم يدخل فيها) وذلك لان للشرط سواء أكان نفس الوضوء أم الطهارة الحاصلة به محلا شرعيا، وبعد التجاوز عنه يحكم بوجوده وبترتب جميع آثاره الشرعية عليه. فلو كانت الطهارة شرطا، فالمفروض تحققها بمحصلها الشرعي في محله، وهذه الطهارة الثابتة بالقاعدة مقترنة بأجزاء الصلاة بأسرها. والفرق بين الطهارة وبين الستر والاستقبال أنه لا محل لهما قبل الصلاة حتى يصح إطلاق التجاوز عنهما، بخلاف الطهارة المتحققة قبل الصلاة والمقارنة لكل جز إلى آخر الصلاة.
كما ظهر غموض القول بصحة الأعمال اللاحقة بذلك الوضوء وعدم لزوم تجديده لها كما عن كشف الغطاء، وذلك لان جهة التجاوز في قاعدته تقييدية، ومن المعلوم انتفاء هذه الجهة في الأعمال اللاحقة، لبقاء محلها، فلا بد من تجديد الوضوء لها.
والحاصل: أن الأقوى ما اختاره الشيخ الأعظم واستقر به أخيرا تلميذه المحقق الآشتياني (قدهما) وان كان الأحوط إتمامها على تلك الحالة ثم إعادتها