منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٢٦
من (إجراء الاستصحاب في شخص الحكم الظاهري المدلول عليه بالامارة لا في كلي الحكم) لوضوح عدم التئامه مع قوله: (محتمل البقاء لامكان اصابتها الواقع) لعدم الفائدة حينئذ في تعليله (قده) باحتمال الإصابة للواقع.
مضافا إلى: ما عرفت من أن قيام الامارة حيثية تقييدية في إنشاء الحكم الفعلي لا تعليلية.
كما ظهر غموض ما أورده عليه سيدنا الفقيه الأعظم الأصفهاني (قده) من (اندراج المقام في القسم الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي الذي بنى المصنف على عدم جريان الاستصحاب فيه، بتقريب: أن ذات الوجوب كان متيقنا في ضمن الوجوب الظاهري، وكان الوجوب الواقعي مشكوك الحدوث مقارنا لوجوده الظاهري).
وذلك لما عرفت من أن الغرض إجراء الاستصحاب في الجامع بين الوجوبين المتيقن حدوثه بقيام الامارة، وليس الحكم الظاهري مقطوعا به والواقعي مشكوكا فيه حتى يندرج في ثاني أقسام القسم الثالث ويجري الأصل في عدم الحكم الواقعي ويختل ركن الشك في البقاء.
نعم يرد على هذا الوجه ما أورده عليه السيد الفقيه المتقدم (قده) من عدم وفائه بحل الاشكال مطلقا، لاختصاصه بالامارات القائمة على الاحكام، وأما القائمة على الموضوعات كالبينة على عدالة زيد فحيث لا يكون مفاد دليل اعتبارها جعل حكم ظاهري في موردها يشكل حل الاشكال، لعدم تصور الجامع كي يستصحب كما كان في الشبهات الحكمية.
وكيف كان فان كان مقصود الأصحاب من هذه الدعوى جعل الاحكام الظاهرية في موارد الامارات مطلقا سواء أصابت أم أخطأت فالاشكال المذكور مندفع، للقطع بالحكم الفعلي، فيستصحب في ظرف الشك في بقائه. لكن الالتزام بحجية الامارة من باب الموضوعية والسببية مستلزم للتصويب.