____________________
(1) هذا تعليل لقوله: (ولا شك) وقد أشرنا إلى بيانه بقولنا: (لأن الشك في البقاء في مؤديات الامارات. إلخ) وضمير (فإنه) راجع إلى (شك).
(2) وهو فرض كون مؤديات الامارات أحكاما واقعية، وهذا الفرض لم يثبت حتى يكون الشك في بقائها.
(3) هذا ثاني وجهي الاشكال وهو وجه الكفاية، ومحصله: أن اليقين في أدلة الاستصحاب لم يؤخذ موضوعا وإنما أخذ طريقا إلى الثبوت حتى يترتب عليه الشك في البقاء الذي هو مورد التعبد، فدليل الاستصحاب يدل على جعل الملازمة بين الثبوت الواقعي والبقاء، وقد عبر عن الثبوت باليقين مع عدم دخله في الحكم، لأنه أجلى الطرق المحرزة للثبوت. وعليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في البقاء على تقدير الثبوت.
(4) يعني: أن التعبير باليقين إنما هو للتنبيه على أن مورد التعبد وجعل الحكم المماثل هو البقاء، إذ لو عبر بغير ذلك التعبير مثل (ابن علي المشكوك) أو (اعمل بالشك) ونظائر هما لم يفهم منها كون محل التعبد هو الحدوث أو البقاء، لكن التعبير المزبور يدل على أن مورد التعبد هو البقاء، لأنه متعلق الشك دون الحدوث، إذ لا وجه للتعبد بشئ مع اليقين به.
(5) هذه نتيجة عدم موضوعية اليقين، يعني: فيكفي الشك في البقاء على تقدير الثبوت في جريان الاستصحاب، إذ المفروض جعل الملازمة بين الثبوت الواقعي والبقاء، فيتعبد بالبقاء على تقدير الثبوت، وضمائر (فيه، به، عليه) راجعة إلى البقاء.
(6) أي: تقدير الثبوت.
(2) وهو فرض كون مؤديات الامارات أحكاما واقعية، وهذا الفرض لم يثبت حتى يكون الشك في بقائها.
(3) هذا ثاني وجهي الاشكال وهو وجه الكفاية، ومحصله: أن اليقين في أدلة الاستصحاب لم يؤخذ موضوعا وإنما أخذ طريقا إلى الثبوت حتى يترتب عليه الشك في البقاء الذي هو مورد التعبد، فدليل الاستصحاب يدل على جعل الملازمة بين الثبوت الواقعي والبقاء، وقد عبر عن الثبوت باليقين مع عدم دخله في الحكم، لأنه أجلى الطرق المحرزة للثبوت. وعليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في البقاء على تقدير الثبوت.
(4) يعني: أن التعبير باليقين إنما هو للتنبيه على أن مورد التعبد وجعل الحكم المماثل هو البقاء، إذ لو عبر بغير ذلك التعبير مثل (ابن علي المشكوك) أو (اعمل بالشك) ونظائر هما لم يفهم منها كون محل التعبد هو الحدوث أو البقاء، لكن التعبير المزبور يدل على أن مورد التعبد هو البقاء، لأنه متعلق الشك دون الحدوث، إذ لا وجه للتعبد بشئ مع اليقين به.
(5) هذه نتيجة عدم موضوعية اليقين، يعني: فيكفي الشك في البقاء على تقدير الثبوت في جريان الاستصحاب، إذ المفروض جعل الملازمة بين الثبوت الواقعي والبقاء، فيتعبد بالبقاء على تقدير الثبوت، وضمائر (فيه، به، عليه) راجعة إلى البقاء.
(6) أي: تقدير الثبوت.