منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٣٩
عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا (1)
____________________
(1) الأول كوجوب الإطاعة المترتب على كلي الوجوب المتعلق بصلاة الجمعة أو الظهر، فإنه يترتب على استصحاب كلي الوجوب بعد مضي وقت الجمعة
حدوث فردين كزيد وعمرو مع فرض العلم بعالمية زيد وارتفاعه و الشك في تحقق الهاشمية في ضمن أحدهما، فمع انطباقها على زيد قد ارتفعت ومع انطباقها على عمرو لم ترتفع، بل هي باقية، ففي هذا المثال أيضا يكون الفرد المنطبق عليه الكلي كالهاشمي مرددا بين فردين أحدهما متيقن الارتفاع والاخر متيقن البقاء، كتردد الفرد المنطبق عليه الحيوان بين فردين أحدهما متيقن الارتفاع ان كان هو البق مثلا، والاخر متيقن البقاء ان كان هو الفيل مثلا. والعلم بفرد مرتفع متصف بعنوان آخر أجنبي عن عنوان محتمل الانطباق على ذلك أو على الفرد الباقي، إذ لا دخل لذلك في جريان الاستصحاب في كلي الهاشمي المعلوم حدوثه والمشكوك بقاؤه والمردد مصداقه بين الفرد المعدوم والموجود.
وبالجملة: فوزان هذا المثال وزان المثال المعروف وهو كون الشك في الحيوان لتردد الفرد الذي هو في ضمنه بين الفيل والبق، فتأمل جيدا.
ثم إنه لا ينحصر منشأ الشك في بقاء الكلي في القسم الثاني بتردد الكلي بين فردين أحدهما باق قطعا والاخر مرتفع كذلك. بل يمكن أن يكون لاحتمال بقاء الاخر لا للقطع ببقائه، كما إذا وجد الكلي في ضمن زيد أو عمرو، فان كان الحادث زيدا فهو معلوم الارتفاع إما لعدم وجود المقتضي لبقائه إلى هذا الزمان وإما لقتله مثلا. وان كان عمرا فهو محتمل البقاء. فلا موجب لحصر منشأ الشك في القسم الثاني بالمتردد بين فردين أحدهما معلوم البقاء والاخر مقطوع الارتفاع، فيمكن أن يكون للقسم الثاني صور ثلاث:
إحداها: ما في المتن من دوران الفرد بين مقطوع البقاء ومعلوم الارتفاع.
ثانيتها: دورانه بين مقطوع البقاء ومحتمل الارتفاع.
ثالثتها: دورانه بين مقطوع الارتفاع ومشكوك البقاء.