____________________
(1) أي: ثبوت الاحكام، وغرضه من قوله: (على مجرد ثبوتها) أن تلك الامارات تدل على مجرد الثبوت، ولا إطلاق لها بالنسبة إلى الحالات، وإلا لم يقع شك في البقاء، لوضوح حكمه من نفس تلك الامارات، فلا حاجة إلى الاستصحاب، فالشك في البقاء إنما يكون في صورة إجمال الدليل بالنسبة إلى حكم البقاء، وضميرا (بقائها، ثبوتها) راجعان إلى (الاحكام).
(2) بيان للموصول في قوله: (عما) وقوله: (بأنه) متعلق ب (الاشكال) وتقريب له، وحاصله بعد ما تقدم من تفصيله هو: عدم اليقين بالحدوث الذي لا بد منه في جريان الاستصحاب، حيث إن خطأ الامارة غير العلمية وعدم إصابتها للواقع محتمل، فالحكم الواقعي في الامارات غير معلوم، والمفروض عدم حكم آخر فيها أيضا بناء على حجية الامارات على الطريقية، وباختلال اليقين بالحدوث في الامارات لا يجري الاستصحاب فيها.
(3) يعني: غير الحكم الواقعي وهو الحكم الظاهري، حيث إنه بناء على حجية الامارات على السببية تكون مؤدياتها أحكاما ظاهرية، فيجتمع فيها حينئذ أركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، فلا إشكال في جريانه في مؤديات الامارات بناء على السببية بمعنى كون قيام الامارة سببا لحدوث ملاك
(2) بيان للموصول في قوله: (عما) وقوله: (بأنه) متعلق ب (الاشكال) وتقريب له، وحاصله بعد ما تقدم من تفصيله هو: عدم اليقين بالحدوث الذي لا بد منه في جريان الاستصحاب، حيث إن خطأ الامارة غير العلمية وعدم إصابتها للواقع محتمل، فالحكم الواقعي في الامارات غير معلوم، والمفروض عدم حكم آخر فيها أيضا بناء على حجية الامارات على الطريقية، وباختلال اليقين بالحدوث في الامارات لا يجري الاستصحاب فيها.
(3) يعني: غير الحكم الواقعي وهو الحكم الظاهري، حيث إنه بناء على حجية الامارات على السببية تكون مؤدياتها أحكاما ظاهرية، فيجتمع فيها حينئذ أركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، فلا إشكال في جريانه في مؤديات الامارات بناء على السببية بمعنى كون قيام الامارة سببا لحدوث ملاك