منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣١٥
ما مضى من عمله، ثم استقرب الصحة لقاعدة التجاوز، لان محل الطهارة لمجموع الاجزاء إنما هو قبل الاشتغال بها، فبمجرد الدخول في الصلاة تحقق التجاوز عن محل الطهارة.
أقول: في المسألة أقوال:
أحدها: ما أفاده الميرزا الآشتياني (قده) أولا من البطلان استنادا إلى أن قاعدة الفراغ تقتضي صحة الاجزاء التي فرغ منها، ولا تقتضي صحة الغايات التي لم يدخل فيها، فليس للبقية مصحح، وهو مختار جمع كثير منهم صاحب العروة وبعض محشيها.
ثانيها: وجوب إتمامها، وعدم وجوب استئنافها بوضوء جديد، لكن لا يصح الاتيان بما يشترط فيه الطهارة بعد ذلك إلا بوضوء جديد. و هو منسوب إلى الشيخ الأعظم (قده) استنادا إلى قاعدة التجاوز المثبتة للوضوء، ومقتضاها جواز فعل سائر ما يشترط فيه الطهارة به، لكن حيثية التجاوز الموجبة لجريانها مختصة بما بيده من الصلاة دون غيره، ضرورة عدم صدق التجاوز على ما لم يأت به بعد من المشروطات بالطهارة، ولذا يجب تجديد الوضوء لها.
ثالثها: وجوب إتمام الصلاة وعدم استئنافها، بل صحة الاتيان بعدها بكل ما يشترط فيه الطهارة بدون تجديد الوضوء. وهذا القول منسوب إلى كاشف الغطاء (قده) استنادا إلى أن القاعدة من الأصول المحرزة، فيحرز بها وجود الوضوء كإحرازه بالاستصحاب، فيجوز حينئذ فعل كل مشروط بالطهارة به.
وما استقر به المحقق الآشتياني أخيرا يرجع إلى قول الشيخ الأعظم.
والذي ينبغي أن يقال هو: أن الوضوء مما تجري فيه قاعدة التجاوز سواء أكان الشرط نفسه أم الطهارة المتحصلة منه كما يستفاد كل منهما من الأدلة. وعلى التقديرين يكون لهذا الشرط محل مقرر شرعي كما هو ظاهر الآية الشريفة، فان