____________________
(1) متعلق ب (بقاء) يعني: في المورد الذي رتب على البقاء التقديري أثر شرعي كاستصحاب الموضوع ذي الأثر الشرعي كالملكية و غيرها من الموضوعات ذوات الآثار الشرعية، أو أثر عقلي كاستصحاب نفس الحكم الشرعي كالوجوب والحرمة اللذين يترتب عليهما أثر عقلي وهو وجوب الإطاعة. وأما إذا كان الأثر مترتبا على البقاء الفعلي، فلا يجري فيه الاستصحاب، لعدم أثر يترتب على مؤداه.
وضميرا (ثبوته) في الموضعين راجعان إلى (شئ) وضمير (عليه) إلى (بقاء).
(2) هذا أحد وجهي الاشكال وهو وجه عدم الكفاية، توضيحه: أن أول ركني الاستصحاب وهو اليقين بالثبوت مفقود في باب الامارات غير العلمية، ضرورة عدم حصول العلم بكون مؤدياتها أحكاما واقعية كعدم العلم بكونها أحكاما ظاهرية أيضا، إذ المفروض حجية الامارات غير العلمية بناء على الطريقية المحضة التي لا أثر لها إلا تنجيز الواقع مع الإصابة والتعذير مع الخطأ، ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب لعدم اليقين بالثبوت.
بل ركنه الثاني وهو الشك في البقاء أيضا مفقود، لأنه شك في بقاء المتيقن ثبوته، وبدون التيقن بثبوته لا يتصور الشك في بقائه، نعم يتصور احتمال البقاء فيما احتمل ثبوته، لكنه غير مقصود في الشك في البقاء في باب الاستصحاب.
(3) أي: من اليقين كما هو مقتضى مثل (لا تنقض اليقين بالشك).
(4) يعني: بل الركن الثاني وهو الشك في البقاء أيضا مفقود، لأن الشك في البقاء في مؤديات الامارات إنما هو على فرض ثبوتها، وهو غير معلوم، فالشك في بقاء المتيقن هنا غير ثابت، فيختل كلا ركني الاستصحاب في مؤديات الامارات.
وضميرا (ثبوته) في الموضعين راجعان إلى (شئ) وضمير (عليه) إلى (بقاء).
(2) هذا أحد وجهي الاشكال وهو وجه عدم الكفاية، توضيحه: أن أول ركني الاستصحاب وهو اليقين بالثبوت مفقود في باب الامارات غير العلمية، ضرورة عدم حصول العلم بكون مؤدياتها أحكاما واقعية كعدم العلم بكونها أحكاما ظاهرية أيضا، إذ المفروض حجية الامارات غير العلمية بناء على الطريقية المحضة التي لا أثر لها إلا تنجيز الواقع مع الإصابة والتعذير مع الخطأ، ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب لعدم اليقين بالثبوت.
بل ركنه الثاني وهو الشك في البقاء أيضا مفقود، لأنه شك في بقاء المتيقن ثبوته، وبدون التيقن بثبوته لا يتصور الشك في بقائه، نعم يتصور احتمال البقاء فيما احتمل ثبوته، لكنه غير مقصود في الشك في البقاء في باب الاستصحاب.
(3) أي: من اليقين كما هو مقتضى مثل (لا تنقض اليقين بالشك).
(4) يعني: بل الركن الثاني وهو الشك في البقاء أيضا مفقود، لأن الشك في البقاء في مؤديات الامارات إنما هو على فرض ثبوتها، وهو غير معلوم، فالشك في بقاء المتيقن هنا غير ثابت، فيختل كلا ركني الاستصحاب في مؤديات الامارات.