____________________
التي ينتهي إليها في مقام العمل) فالاستصحاب الجاري في الموضوعات الجزئية كحياة المفقود وعدالة زيد، وكذا الجاري في الأحكام الجزئية كحلية هذا المائع أو طهارة هذا الثوب ليس مسألة أصولية، بل هو من الاحكام الفرعية كقاعدتي التجاوز والفراغ.
(1) الظاهر رجوع الضمير إلى الاستصحاب، فالأولى تذكيره، وكذا ضمير (فيها) ويحتمل قويا رجوعهما إلى (حجيته) أو إلى المسألة الأصولية، وهذا إشارة إلى ما اشتهر بينهم من تعريف الحكم الفرعي كما في القوانين وغيره بأنه ما يتعلق بالعمل بلا واسطة كوجوب الصلاة والحج وغيرهما. ومقصود المصنف من هذه العبارة بيان وجه عدم كون الاستصحاب من المسائل الفرعية، لان الحكم الفرعي على هذا لا بد أن يتعلق بعمل المكلف بلا واسطة، وليس الاستصحاب كذلك، لان حقيقة الاستصحاب (الحكم ببقاء ما علم سابقا من حكم أو موضوع) سواء أكان دليله النقل من النص أو الاجماع أم العقل، و من المعلوم أن (الحكم ببقاء) يعم الحكم الفرعي كالوجوب و الوضعي كحجية رأي الميت بقاء، فلو كان مفاد الاستصحاب حكما فرعيا لما جرى في الاحكام الأصولية كالحجية.
وان شئت فقل: ان الاستصحاب هو جعل الملازمة بين الحدوث و البقاء من غير فرق بين كون الجعل الشرعي تأسيسيا كما إذا كان دليله النص أو الاجماع وبين كونه إمضائيا كما إذا كان دليله العقل، أو بناء العقلاء، فإنه ما لم يثبت هذا التلازم لا يمكن الحكم بنجاسة الماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه مثلا.
(2) أي: إلى العمل.
(3) غرضه إقامة الشاهد على أصولية المسألة، يعني: كيف لا يكون الاستصحاب مسألة أصولية؟ والحال أنه قد يكون مجراه خصوص المسألة الأصولية كاستصحاب حجية رأي الميت على ما يستدل به القائل بجواز البقاء على تقليد الميت،
(1) الظاهر رجوع الضمير إلى الاستصحاب، فالأولى تذكيره، وكذا ضمير (فيها) ويحتمل قويا رجوعهما إلى (حجيته) أو إلى المسألة الأصولية، وهذا إشارة إلى ما اشتهر بينهم من تعريف الحكم الفرعي كما في القوانين وغيره بأنه ما يتعلق بالعمل بلا واسطة كوجوب الصلاة والحج وغيرهما. ومقصود المصنف من هذه العبارة بيان وجه عدم كون الاستصحاب من المسائل الفرعية، لان الحكم الفرعي على هذا لا بد أن يتعلق بعمل المكلف بلا واسطة، وليس الاستصحاب كذلك، لان حقيقة الاستصحاب (الحكم ببقاء ما علم سابقا من حكم أو موضوع) سواء أكان دليله النقل من النص أو الاجماع أم العقل، و من المعلوم أن (الحكم ببقاء) يعم الحكم الفرعي كالوجوب و الوضعي كحجية رأي الميت بقاء، فلو كان مفاد الاستصحاب حكما فرعيا لما جرى في الاحكام الأصولية كالحجية.
وان شئت فقل: ان الاستصحاب هو جعل الملازمة بين الحدوث و البقاء من غير فرق بين كون الجعل الشرعي تأسيسيا كما إذا كان دليله النص أو الاجماع وبين كونه إمضائيا كما إذا كان دليله العقل، أو بناء العقلاء، فإنه ما لم يثبت هذا التلازم لا يمكن الحكم بنجاسة الماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه مثلا.
(2) أي: إلى العمل.
(3) غرضه إقامة الشاهد على أصولية المسألة، يعني: كيف لا يكون الاستصحاب مسألة أصولية؟ والحال أنه قد يكون مجراه خصوص المسألة الأصولية كاستصحاب حجية رأي الميت على ما يستدل به القائل بجواز البقاء على تقليد الميت،