منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٤
الأمور التدريجية المتصرفة كالقارة كما سيأتي في التنبيه الرابع، ومع بنائه على اعتبار الاستصحاب في كلا هذين القسمين من الموضوعات يلغو التقييد ب (في الجملة).
وبما ذكرناه ظهر الغموض في ما أفاده سيدنا الأستاذ (قده) في شرح مقصود المصنف من التفرقة بين الاحكام والموضوعات بقوله:
(أنه مع الشك في تبدل قيود الموضوع يمكن أن يستصحب بقيوده، فيكون الاستصحاب مثبتا لقيده كما يكون مثبتا لذاته، ومع العلم بتبدلها على تقدير بقاء ذاته أن اختلاف الحالات وتبادلها عليها لا يوجب اختلافا فيها، فلا يختل الشك في بقاء الذات فيها.
بخلاف الأحكام الكلية، فان موضوعاتها نفس المفاهيم الكلية، ومن الواضح أن اختلاف القيود موجب لاختلاف المفهوم المأخوذ موضوعا للحكم، فلا يصدق على الشك في الحكم أنه شك في بقاء الحكم، لان صدقه يتوقف على وحدة الموضوع لذلك الحكم، ومع اختلافه يكون الشك في حدوث حكم لموضوع آخر، لا في بقاء ذلك الحكم لموضوعه) وذلك لان الفارق المذكور على تقدير تماميته يصلح للتفصيل بين الموضوعات بأسرها والاحكام، وهذا ليس مراد المصنف ظاهرا، لدلالة قوله: (في الجملة) على أن اتحاد القضيتين في استصحاب الموضوعات مما لا غبار عليه في الجملة لا مطلقا، فليس المقصود مجرد التفصيل بين الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية بتصوير إشكال عدم إحراز وحدة القضيتين فيها وبين الاستصحابات الجارية في مطلق الشبهات الموضوعية، إذ لو كان كذلك للغا تقييد الموضوعات بقوله:
(في الجملة) مع أن صريح كلامه التفصيل بين نفس الموضوعات، وأن وحدة القضيتين فيها تختلف وضوحا وخفأ، فقوله: (في الجملة) مقسم للموضوعات الخارجية إلى قسمين: أحدهما وضوح اتحاد القضيتين فيها، والاخر خفاؤه كذلك.
وعلى هذا فلعل الأقرب إلى مقصود المصنف ما ذكرناه في التوضيح من