____________________
الوجود تارة والعدم أخرى - فيمكن للعرف إحرازه، فلا مانع من استصحاب العدالة والطهارة والحياة وغيرها في الأمور القارة.
وأما غير القارة من الأمور التدريجية كالزمان وبعض الزمانيات كالماء النابع من العين والدم الخارج من عرق خاص، فإنه وان أشكل فيها بعدم بقاء الموضوع لتقومها بالتصرم والتجدد، لكن الحق جريان الاستصحاب فيها كما أفاده المصنف في التنبيه الرابع وفي حاشيته على الرسائل، فإنها وان لم تكن مجتمعة الاجزاء بحسب الوجود لتصرمها، إلا أن وحدتها حقيقة لا تنثلم بذلك ما دامت الاجزاء متصلة لم يتخلل العدم بينها، فلذا يجوز استصحاب الليل والنهار و جريان الماء من منبعه وغير ذلك.
نعم لا يجري الاستصحاب في بعض الموضوعات الخارجية التي لا يصدق فيها بقاء الموضوع عرفا، كما إذا كان الماء أكثر من خمسين شبرا مثلا وهو أزيد من الكر على مذهب المشهور، فأخذ منه مقدار يشك العرف معه في بقاء الموضوع وهو الكر البالغ ثلاثا وأربعين شبرا إلا ثمن شبر، فإنه لا يمكن الإشارة إلى ما بقي من الماء بأن يقال:
(كان هذا كرا والآن كما كان) لفرض أن الكر كان هو الماء قبل نقص مقدار منه. وكذا الكلام في استصحاب القلة إذا أضيف إلى الماء مقدار يحتمل بلوغه حد الكثرة. ونظيرهما استصحاب الاستطاعة المالية في أول عامها إذا كان المال وافيا بمئونة الحج ثم صرف مقدارا منه بحيث يشك في وفاء الباقي بها، فإنه لا يجري استصحاب الموضوع أعني الاستطاعة.
(1) التقييد به لاخراج ما إذا شك العرف في بقاء الموضوع وانثلام وحدته، وقد عرفته بقولنا: (نعم لا يجري الاستصحاب.).
وأما غير القارة من الأمور التدريجية كالزمان وبعض الزمانيات كالماء النابع من العين والدم الخارج من عرق خاص، فإنه وان أشكل فيها بعدم بقاء الموضوع لتقومها بالتصرم والتجدد، لكن الحق جريان الاستصحاب فيها كما أفاده المصنف في التنبيه الرابع وفي حاشيته على الرسائل، فإنها وان لم تكن مجتمعة الاجزاء بحسب الوجود لتصرمها، إلا أن وحدتها حقيقة لا تنثلم بذلك ما دامت الاجزاء متصلة لم يتخلل العدم بينها، فلذا يجوز استصحاب الليل والنهار و جريان الماء من منبعه وغير ذلك.
نعم لا يجري الاستصحاب في بعض الموضوعات الخارجية التي لا يصدق فيها بقاء الموضوع عرفا، كما إذا كان الماء أكثر من خمسين شبرا مثلا وهو أزيد من الكر على مذهب المشهور، فأخذ منه مقدار يشك العرف معه في بقاء الموضوع وهو الكر البالغ ثلاثا وأربعين شبرا إلا ثمن شبر، فإنه لا يمكن الإشارة إلى ما بقي من الماء بأن يقال:
(كان هذا كرا والآن كما كان) لفرض أن الكر كان هو الماء قبل نقص مقدار منه. وكذا الكلام في استصحاب القلة إذا أضيف إلى الماء مقدار يحتمل بلوغه حد الكثرة. ونظيرهما استصحاب الاستطاعة المالية في أول عامها إذا كان المال وافيا بمئونة الحج ثم صرف مقدارا منه بحيث يشك في وفاء الباقي بها، فإنه لا يجري استصحاب الموضوع أعني الاستطاعة.
(1) التقييد به لاخراج ما إذا شك العرف في بقاء الموضوع وانثلام وحدته، وقد عرفته بقولنا: (نعم لا يجري الاستصحاب.).