____________________
سابقا، ومن المعلوم صيرورة النزاع لفظيا حينئذ، إذ المنكر لهذه السيرة قد يقول باعتبار الاستصحاب لكونه حكما لا نفس البناء العملي، فلم يتوارد النفي والاثبات على أمر واحد حتى يكون النزاع معنويا.
ثانيتهما: اقتضاء أدلة اعتبار الاستصحاب لتعريفه المتقدم، وبيانه: أن القائلين بحجيته اختلفوا في الاستدلال عليها، فمنهم من استدل عليها بالاخبار، ومنهم من تمسك لها ببناء العقلاء، ومنهم من تشبث بالعقل، ومنهم من احتج عليها بالاجماع، والمفهوم الجامع الذي يمكن إثباته بكل واحد من هذه الأدلة هو كونه (الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم) لصحة أن يقال: بثبوت الحكم بالبقاء بالنص أو بالعقل أو بسيرة العقلاء، في قبال النافي المنكر لدلالة النص وغيره عليه، فيتحد مورد النفي والاثبات، وهذا بخلاف تعريف الفاضل التوني الظاهر في كون الاستصحاب نفس البناء العقلائي بلا حكم في البين، ومن المعلوم أن هذا البناء أجنبي عما إذا كان مفاد الاخبار الحكم بالبقاء، فيصير النزاع حينئذ لفظيا.
(1) هذا الضمير وضميرا (فيه، نفيه) راجعة إلى هذا المعنى.
(2) هذا وما بعده إشارة إلى الأقوال في المسألة، وقد تقدمت.
(3) معطوف على (في نفيه) وهذا إشارة إلى الجهة الثانية المتقدمة بقولنا:
ثانيتهما اقتضاء أدلة اعتبار الاستصحاب. إلخ.
(4) متعلق ب (النزاع والخلاف).
(5) الضمير للشأن، وهذا تعليل لقوله: (هو القابل لان يقع.) يعني:
أن الاستصحاب بناء على كونه هو الحكم ببقاء حكم. مجمع للأقوال المختلفة، فنفس هذا الحكم بالبقاء ثابت عند بعض وغير ثابت عند آخر، وهكذا.
وأما كونه موردا لتقابل الأقوال من جهة الدليل فلما عرفته آنفا من أنه إذا لم يكن الاستصحاب بمعنى (الحكم ببقاء حكم.) لم تتقابل الأقوال فيه من ناحية دليل
ثانيتهما: اقتضاء أدلة اعتبار الاستصحاب لتعريفه المتقدم، وبيانه: أن القائلين بحجيته اختلفوا في الاستدلال عليها، فمنهم من استدل عليها بالاخبار، ومنهم من تمسك لها ببناء العقلاء، ومنهم من تشبث بالعقل، ومنهم من احتج عليها بالاجماع، والمفهوم الجامع الذي يمكن إثباته بكل واحد من هذه الأدلة هو كونه (الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم) لصحة أن يقال: بثبوت الحكم بالبقاء بالنص أو بالعقل أو بسيرة العقلاء، في قبال النافي المنكر لدلالة النص وغيره عليه، فيتحد مورد النفي والاثبات، وهذا بخلاف تعريف الفاضل التوني الظاهر في كون الاستصحاب نفس البناء العقلائي بلا حكم في البين، ومن المعلوم أن هذا البناء أجنبي عما إذا كان مفاد الاخبار الحكم بالبقاء، فيصير النزاع حينئذ لفظيا.
(1) هذا الضمير وضميرا (فيه، نفيه) راجعة إلى هذا المعنى.
(2) هذا وما بعده إشارة إلى الأقوال في المسألة، وقد تقدمت.
(3) معطوف على (في نفيه) وهذا إشارة إلى الجهة الثانية المتقدمة بقولنا:
ثانيتهما اقتضاء أدلة اعتبار الاستصحاب. إلخ.
(4) متعلق ب (النزاع والخلاف).
(5) الضمير للشأن، وهذا تعليل لقوله: (هو القابل لان يقع.) يعني:
أن الاستصحاب بناء على كونه هو الحكم ببقاء حكم. مجمع للأقوال المختلفة، فنفس هذا الحكم بالبقاء ثابت عند بعض وغير ثابت عند آخر، وهكذا.
وأما كونه موردا لتقابل الأقوال من جهة الدليل فلما عرفته آنفا من أنه إذا لم يكن الاستصحاب بمعنى (الحكم ببقاء حكم.) لم تتقابل الأقوال فيه من ناحية دليل